للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان صلّى الله عليه وسلّم يحلف: «لا ومقلّب القلوب» .

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا حلف على يمين.. لا يحنث؛ حتّى نزلت كفّارة اليمين.

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا استراث الخبر؛ ...

قال الطيبي: وهذا في علم البيان من أسلوب التجريد، لأنّه جرّد من نفسه شخصا يسمّى «أبا القاسم» وهو هو، وكان يعبّر بذلك في بعض الأوقات. وأصل الكلام: «والذي نفسي بيده» ، ثم التفت من التكلّم إلى الغيبة.

(و) أخرج الإمام أحمد، والبخاريّ في «التوحيد» وغيره، والترمذي؛ والنسائي في «الأيمان» وغيره، وابن ماجه في «الكفارة» : كلهم؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال:

(كان) رسول الله (صلى الله عليه وسلّم يحلف) فيقول: ( «لا؛ ومقلّب القلوب» ) قال العلقمي:

«لا» نفي للكلام السابق، «ومقلّب القلوب» هو المقسم به، والمراد ب «تقليب القلوب» : تقليب أعراضها وأحوالها؛ لا تقليب ذاتها. انتهى «عزيزي» .

(و) أخرج الحاكم في «المستدرك» ؛ في «كتاب الأيمان» - وقال: على شرطهما. وأقرّه الذهبي- عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ قالت:

(كان) رسول الله (صلى الله عليه وسلّم إذا حلف على يمين) أي: بيمين واحتاج إلى فعل المحلوف عليه (لا يحنث) ، أي: لا يفعل ذلك المحلوف عليه؛ وإن احتاجه (حتّى نزلت كفّارة اليمين) أي: الآية المتضمّنة مشروعية الكفارة؛ وهي قوله تعالى فَكَفَّارَتُهُ ... [٨٩/ المائدة] .

قال المناوي على «الجامع» : وتمامه عند الحاكم: فقال: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلّا كفّرت عن يميني، ثمّ أتيت الذّي هو خير» انتهى.

(و) أخرج الإمام أحمد- بسند قال فيه الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. قال: ورواه الترمذي أيضا، لكن جعل مكان طرفة ابن رواحة. انتهى (مناوي) - قال: (كان) رسول الله (صلى الله عليه وسلّم إذا استراث الخبر) الذي يتطلّع له،

<<  <  ج: ص:  >  >>