للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينهى عن التّبتّل نهيا شديدا؛ أي: يأمر بالتّزوّج وينهى عن تركه.

وكان صلّى الله عليه وسلّم يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين سنة.

الشرعي؛ أو الوطء!! فيه احتمالان. قال المناوي: والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثّه على التزوج لتكثير أمّته. وذا لا يحصل بمجرّد العقد.

(وينهى عن التّبتّل) ؛ أي: رفض الرجل للنساء؛ وترك التلذّذ بهنّ، وعكسه، فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات، والانقطاع إلى العبادة، بل تبتّل خاصّ، وهو انقطاع الرجال عن النساء؛ وعكسه.

قال الحفني: فينبغي للشخص أن يجامع زوجاته مادام فيه قوّة لأجل التناسل.

وما ورد أنّ السيدة مريم تسمّى «البتول» ، وكذا السيدة فاطمة!!

فالمراد أنّ لهما نوع انقطاع للعبادة؛ لا الإعراض عن الشهوة بالكلية، فالسيدة فاطمة لم تترك الشهوة بالمرّة، وإلّا! لم يحصل لها نسل، بل المراد أنّها ليست ملتفتة لذلك كغيرها من النساء؛ لاشتغالها بمولاها. انتهى.

(نهيا شديدا) تمامه عند الإمام أحمد: ويقول: «تزوّجوا الودود الولود، فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» . وكان التبتّل من شريعة النصارى فنهى عنه أمّته. انتهى مناوي؛ على «الجامع» .

(أي: يأمر بالتّزوّج وينهى عن تركه) . والمراد من التزوّج الوطء المؤدّي لتكثير النسل- كما تقدّم-.

(و) أخرج الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن- كما في العزيزي- عن قتادة بن عياض الرّهاوي- بضم الراء وخفة الهاء- قال:

(كان) رسول الله (صلى الله عليه وسلّم يأمر من أسلم) من الرجال (أن يختتن؛ وإن كان) قد كبر وطعن في السن، كما إذا كان (ابن ثمانين سنة) ، فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدوم؛ وهو ابن ثمانين سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>