"يَرْحَمُكَ الله"، ثم عطس الثانية أو الثالثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَرْحَمُكَ اللهُ، هَذا رَجل مَزْكُومٌ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي
ــ
عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عكرمة بهذا ولعل نسخ أبي داود مختلفة ففي نسخة الشيخ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك بعد أن شمته في المرات الثلاث أو أراد حديث الترمذي من طريق يحيى بن سعيد والله أعلم. قوله:(ثم عطس الثانية أو الثالثة الخ) أي أنه -صلى الله عليه وسلم- شمته في كل من المرات الثلاث.
قوله:(وأما الذي رويناه في سنن أبي داود الخ) قال ابن القيم في الهدي هذا حديث فيه علتان إحداهما إرساله فإن عبيداً ليست له صحبة أي أخذ رواية فلا ينافي ما سيأتي والثانية أن فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه وقال السيوطي في حواشي سنن أبي داود قال الحافظ ابن حجر الحديث مرسل فإن عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهده -صلى الله عليه وسلم- وله رواية قال ابن السبكي: ولم يصح سماعه وقال البغوي: روايته مرسلة اهـ. ولو صح الحديث لحمل الأمر في قوله فشمته على الجواز المقابل للحرمة فلا يخالف ما جاء في تاريخ ابن عساكر إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم فلا يشمت بعد ذلك أي لأن النهي فيه للتنزيه والله أعلم وهو عند أبي داود فإن ساق سنده إلى أبي هريرة وقال: لا أعلم إلا أنه رفعه وذكر قبله حديثاً بمعناه عن أبي هريرة مرفوعاً ثم قال في هذا الحديث إنه بمعنى ذلك الحديث فبين السيوطي في حاشيته عليه أن لفظه ما ذكر في تاريخ ابن عساكر ولذا عزا تخريجه في الجامع الصغير لأبي داود عن أبي هريرة أي مرفوعاً فإن الجامع الصغير لم يورد فيه سوى المرفوع والله أعلم (وبما ذكر) علم رد قول صاحب المرقاة بعد إيراد حديث عبييد بن رفاعة السابق المصرح فيه بالتخيير بين التشميت وتركه بعد الثلاث فقول النووي يستحب أن يدعى له لكن غير دعائه للعاطس وقع في غير محله إذ حاصل الحديث أي حديث سلمة أن التشميت واجب أو سنة مؤكدة على الخلاف في ثلاث مرات وما زاد فهو مخير بين السكوت وهو رخصة وبين التشميت وهو مستحب والله أعلم (ووجه رده)