وروينا في "السنن الكبير" للبيهقي، عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ غَسَّلَ ميَّتًا فَكَتَمَ عَلَيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أرْبَعِينَ مَرَّة". ورواه الحاكم أبو
عبد الله في "المستدرك" على "الصحيحين"، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرتُه. وقال أبر الخير اليمنى صاحب "البيان" منهم: لو كان الميت مبتدِعًا مظهِرًا للبدعة، ورأى
ــ
غيبة الحي كتجاهرة بفسق أو بدعة حيث كان في الذكر مصلحة اهـ، وصريحه إنه لا يجوز ذكر مساوي فاسق غير مظهر فسقه لغير من يعلم حاله لأن المصلحة من الانزجار عن ذلك العمل أو الاعتقاد يحصل بذكر سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد يكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له، ويحتمل أن يكون النهي عن سب الأموات على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم نقله العلقمي والأول أظهر كما علم مما تقدم والله أعلم. قوله:(ضَعَّفهُ الترْمذِيُّ) عبارة المصنف للخلاصة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. قوله:(وَرَوَيْنَا في السُّنن الكبيرِ للْبيهقي الخ) قال الحافظ بعد هذا حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم من وجهين ينتهيان إلى أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا رافع قال هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من غسل ميتا فكتم عليه مرة غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة وسند البيهقي والنهي إلى المقرئ بهذا السند. قوله:(أَرْبَعِينَ مَرَّة) أي غفر له بعدد هذه المرات ما يقع في تلك المرة من الزلة.
قال بعضهم أربعين أي أربعين ذنبًا، وفي رواية للجوزي غفر له سبعين كبيرة، وفي حديث عند الطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا من غسل ميتًا فستره، ستره الله من الذنوب أورده في الجامع. قوله:(مُظهرًا للْبدْعةِ) أي وقصد بذكرها انزجار النّاس عن مثل ذلك الاعتقاد وإلّا فيحرم لما فيه من استباحة عرض المسلم من