للسيوطي ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي عن ابن عمر وأخرجه الطبراني في الصغير، قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب لم يروه عن عطاء إلَّا عمران بن أنس ولا عن عمران إلَّا معاوية بن هشام تفرد به أبر كريم محمد بن العلاء قال الحافظ معاوية من رجال مسلم، وفيه لين وشيخه ضعفه البخاري وغفل الحاكم فأخرجه من رواية أبي كريب عن معاوية بن هشام عن عطاء بن عمر وقال صحيح الإسناد، قال الحافظ وللحديث شاهد عند النسائي من حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تذكروا هلكاكم إلا بخير وفي النهي عن سب الأموات أحاديث غير هذا. قوله:(اذْكُروا مَحاسنَ مَوْتاكُمْ)، قال العلقمي سيأتي
في حرف لا لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء: معنى الحديث أن الميت إذا ذكرت مساويه إلى أولاده وأقاربه أو غيرهم ممن يتأذى بذلك أو يلحقه به عار ولا مصلحة في ذكره فإنه منهي عنه ومراعاته من محاسبن الأعمال ومكارم الأخلاق.
فإن قيل هذا الحديث عام وهو مصرح بالنهي عن سب الأموات وقد ورد سبهم في الآيات {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}[المسد: ١] وفي الأحاديث كالحديث الصحيح الذي أثنوا عليه شرًّا فقال وجبت ولم ينكر عليهم.
قلنا الجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال - صلى الله عليه وسلم - عند ثنائهم بالخير والشر وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليهم، قال شيخ مشايخنا وأصح ما قيل في ذلك إن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم والتنفير عنهم، وقد اجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتًا اهـ. قلت قوله والفساق هو محمول على من يرتكب بدعة بفسق يعزر عليها ويموت، أما الفاسق بغير ذلك فإن علمنا إنه مات وهو مصر على فسقه والمصلحة في ذكر مساويه جاز وإلَّا فلا هذا تحقيق الكلام فيه اهـ. لكن في فتح الإله النهي عن سب الأموات مخصوص بغير الكافر والمنافق والفاسق المتجاهر بفسقه فهؤلاء ينبغي سبهم إظهارًا لقبح ما كانوا عليه وتحذيرا من الاقتداء بهم في قول أو عمل ففي سبهم بهذا القصد فائدة أي فائدة لأن فيه نفع المسلمين وتنبيه الغافلين، وقد أخذ من هذا الحديث أئمتنا قولهم يحرم بلا غرض شرعي ذكر شيء من مساوي الميت بخلافه لغرض شرعي، وهو ما يبيح