للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلد بين الضر «١» بين على ثيابه. وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ما دام حيا وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ- ٤- يعني العاصين في مقالتهم، ثم استثنى فقال: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ يعني بعد الرمي وَأَصْلَحُوا العمل فليسوا بفساق فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لقذفهم رَحِيمٌ- ٥- بهم فقرأ النبي- صلى الله عليه وسلم- هاتين الآيتين في خطبة يوم الجمعة، فقال عاصم بن عدى الأنصارى للنبي- صلى الله عليه وسلم-: جعلني الله فداك، لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا فتكلم جلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة «٢» في المسلمين أبدا ويسميه المسلمون فاسقا، فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء إلى أن تلتمس أحدنا أربعة شهداء فقد فرغ الرجل من حاجته فأنزل الله- عز وجل- فى قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ بالزنا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ يعني الزوج أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- ٦- إلى ثلاث آيات،

فابتلى «٣» الله- عز وجل- عاصما بذلك في يوم الجمعة الأخرى فأتاه ابن عمه عويمر الأنصاري من بني العجلان بن عمرو بن عوف وتحته ابنة عمه أخى أبيه فرماها بابن عمه شريك بن السحماء، والخليل والزوج والمرأة


(١) هكذا فى أ، ز، ف، ل.
والمراد ضربا وسطا بين الشديد والخفيف، يضرب بسوط لا ثمرة فيه ويفرق الضرب على جسمه ولا يضرب على وجهه لأنه مجمع المحاسن ولا على فرجه لأنه مقتل. انظر كتاب الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٤/ ٨٤.
(فصل فى بيان حد الزنا) وأيضا: ٤/ ٧٩. (كتاب الحدود) : ٤/ ٩٣، باب حد القذف.
(٢) من، ز، وفى أ: ولا تقبل له شهادة، ولا تقبل لها شهادة.
(٣) فى أ: فابتل، ز: فابتلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>