للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: إنَّ أهلَ (١) البحرين لعلَّهم لم يكونوا مَجُوسًا. قيل له: روَى قيسُ بن مسلمٍ، عن الحَسَنِ بن محمدٍ، أنَّ النبيَّ عليه السلامُ كتَب إلى مَجُوس البَحْرين يدْعُوهم إلى الإسلام؛ فمَن أسلَم منهم قُبِل، ومَن أبى وجَبت عليه الجزيةُ، و (٢) لا تُؤكَلُ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكَحُ لهم امرأةٌ (٣).

وقد كتَب عمرُ بن عبد العزيز إلى عديِّ بن أرطاةَ: أمّا بعدُ، فَسَلِ الحَسَنَ - يعني البصريَّ - ما منَع مَن قبلَنا من الأئمةِ أن يَحُولوا بينَ المَجُوس وبينَ ما يَجمَعون من النساء اللّاتي لا يَجمَعُهنَّ أحدٌ غيرُهم؟ فسأله، فأخبرَه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبِل من مجوسِ البحرين الجزيةَ، وأقرَّهم على مجوسيَّتِهم، وعامِلُ (٤) رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ على البحرين العلاءُ بن الحَضْرَميِّ، وفعَله بعدَه أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ. ذكَره الطحاويُّ (٥)، قال: حدَّثنا بكارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن حُمْرانَ، قال: حدَّثنا عوفٌ (٦)، قال: كتَب عمرُ بن عبدِ العزيز.

وذكَر مالكٌ في "الموطأ" (٧)، عن ابن شهابٍ، قال: بلَغني أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ البحرين، وأن عمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ فارسَ، وإن عثمانَ أخَذها من البربر.


(١) قوله: "أهل" لم يرد في الأصل.
(٢) بعده في ف ١: "لكن".
(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٢٣).
(٤) في الأصل: "وأمّر"، وما هنا من حاشية الأصل حيث قال: "في النسخ: وعامِل، والصواب ما في المتن". قلنا: كذا قال، والأولى إثبات ما في النسخ، إذ العبارة بوجودها مستقيمة دالة على المعنى نفسه.
(٥) في شرح مشكل الآثار (٢٠٣٢).
(٦) أخرجه ابن زنجوية في الأموال (١٢٠) من طريق عوف، به.
(٧) الموطأ (٧٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>