للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعيُّ (١): إذا وُجِد القتيلُ في دارِ قوم محيطةٍ أو قبيلةٍ وكانوا أعداءً للمقتول، وادَّعَى أولياؤُه قتلَه، فلهم القَسامةُ، وكذلك الزحامُ إذا لم يفتَرِقوا حتى وجَدوا بينَهم قتيلًا، أو في ناحيةٍ ليس إلى جانبِه إلا رجل واحدٌ، أو يأتي شهودٌ متفرِّقون من المسلمين من نواح لم يجتمِعوا فيها، يُثبِتُ كلُّ واحدٍ منهم على الانفرادِ على رجل أنه قتَله، فتتواطأ شهادتُهم، ولم يسمَعْ بعضُهم بشهادةِ بعض، وإن لم يكونوا ممّن يُعدَّلُ، أو شهِدَ رجل عدلى أنه قتَله؛ لأنَّ كلَّ سببٍ من هذا يغلِبُ على عقلِ الحاكم أنه كما ادَّعَى وليُّه، فلِلْوَليِّ حينئذٍ أن يُقسِمَ على الواحدِ وعلى الجماعة، وسواء كان جُرْحٌ أو غيرُه؛ لأنه قد يُقتَلُ بما لا أثرَ له.

قال (٢): ولا يُنظَرُ إلى دعوَى الميت.

وقال الأوزاعيُّ (٣): يُستحلَفُ من أهل القريةِ خمسون رجلًا خمسين يمينًا ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. فإن حلَفوا بَرئُوا، وإن نقَصَتْ قَسامتُهم وليَها المدَّعون، فأُحلِفوا بمثلِ ذلك عن رجلٍ واحد، فإن حلَفوا استحَقُّوا، وإن نقَصتْ قَسامتُهم، أو نكَل رجلٌ منهم، لم يُعطَوا الدَّمَ، وعُقِل قتيلُهم إذا كان بحضرةِ الذين ادُّعي عليهم في ديارِهم.

وقال الليثُ بنُ سَعْد (٤): الذي يوجِبُ القَسامةَ أن يقولَ المقتولُ قبلَ موته: فلان قتَلني. أو يأتي من الصبيانِ أو النساءِ أو النصارى ومَن أشبَههم ممَّن لا يُقطَعُ بشهادتِه، أنهم رأوا هذا حينَ قتَل هذا، فإن القَسامةَ تكونُ مع ذلك.

وقال أبو حنيفة (٥): إذا وُجِد قتيلٌ في مَحِلَّةٍ وبه أثرٌ، وادَّعَى الوليُّ على أهل


(١) في الأم ٦/ ٩٧.
(٢) الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ٩٧.
(٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.
(٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.
(٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١٣/ ٣٤٦، واختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٣٥، والأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء للحاوي ٥/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>