للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال منهُم قائلُونَ: الوِترُ ثلاثٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ بتَسْليم، ولا يُسلَّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. رُوي ذلك عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ مسعُودٍ، وأُبيِّ بن كَعْبٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وأبي أُمامَةَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز (١). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بن حيِّ.

وقال الثَّوريُّ: أحَبُّ إليَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. قال: وإن شِئتَ أوْتَرتَ برَكْعةٍ، وإن شِئتَ بثلاثٍ، وإن شِئتَ (٢) بخَمْسٍ، وإن شِئتَ (٣) بسَبْع، وإن شِئتَ بتِسع، وإن شِئتَ بإحدى عَشْرةَ، لا تُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ (٤). قال: والذي أُجمِعَ عليه من الوِتر: أنَّهُ بثلاثٍ.

وقال آخرُونَ: يُفصَلُ بين الشَّفع والوترِ بتَسْليم.

رُوي عن ابن عُمرَ (٥) رحِمهُ الله: أنَّهُ كان يُسلِّمُ بين الرَّكعتينِ والرَّكْعةِ (٦) في الوترِ حتَّى يأمُرَ ببعضِ حاجتِه (٧).

ورُوي مِثلُ قول ابن عُمرَ في الفَصْلِ بين الشَّفع والوترِ بالتَّسليم: عن عُثمانَ بن عفّانَ، وعبدِ الله بن عبّاس، وسعدِ بن مالكٍ، وزيدِ بن ثابتٍ (٨)، وأبي موسى


(١) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٣٥، ٤٦٣٧، ٤٦٣٩، ٤٦٦٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٩٣ - ٦٨٩٦)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٤٧ - ٢٦٥١ - ٢٦٥٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦، وسنن البيهقي الكبرى ٣/ ٣٠ - ٣١.
(٢) في م: "وإن شئت أوترت"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(٣) كذلك.
(٤) انظر: المغنى لابن قدامة ١/ ٤٤٧.
(٥) في الأصل: "روى ابنُ عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.
(٦) هذه الكلمة سقطت من م.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٤).
(٨) بعد هذا في م: "أيضًا"، ولا معنى لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>