للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَف قولُه، وكذلك اختلَف أصحابُه، فيمن يدخُلُ في ذلك من النِّساء؛ فقال ابنُ القاسم (١): كلُّ مَن كان من النساء لو كان رجلًا كان عَصَبةً وارثًا، دخَل في مَرجع الحبس، ومن لم يكن منهُنَّ كذلك، فلا مَدْخَلَ له فيه. ورُوِيَ ذلك عن مالك (٢). وقال ابنُ القاسم (٣): تدخُلُ الأمُّ في مرجع الحبُس، ولا تدخُلُ الأخواتُ للأمّ.

وقال ابنُ الماجِشون (٤): لا يدخُلُ من النساء إلّا مَن يرِثُ، فأمّا عمّةٌ، أو ابنةُ عمٍّ، أو ابنةُ أخ، فلا. وروَى أشهبُ، عن مالك، أنَّ الأمَّ لا تدخُلُ في مرجع الحبُس. ولهم في هذا البابِ اضطرابٌ يَطولُ ذِكرُه (٥).

وأمّا الشافعيُّ فمذهبُه نحوُ مذهبِ مالكٍ في مرجع الحُبُس خاصّة، قال الشافعيُّ (٦): وإذا قال: تَصدَّقْتُ بداري على قوم، أو على رجلٍ حيٍّ معروف، يومَ تصدَّقَ، أو قال: صدقةً محُرَّمة. أو قال: صدقةً موقوفةً. أو قال: صدقةً مُسبَّلة. فقد خرَجَتْ من مِلكِه، فلا تَعودُ ميراثًا أبدًا. قال: ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالك مَنفَعَتِها يومَ يُخرِجُها إليه، وإنْ لم يُسَبِّلْها على مَن بعدَهم كانت مُحرَّمةً أبدًا، فإذا انقرَض المتصدَّقُ بها عليه كانت بحالِها أبدًا، وردَدْناها إلى أقربِ الناسِ بالذي


(١) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩١.
(٢) المدوّنة ٤/ ٣٩١ - ٣٩٢.
(٣) المدوّنة ٤/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(٤) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩١.
(٥) ذكر هذه الأقوال والروايات عن مالك وأصحابه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩٠ - ١٩١، ومن جُملتها رواية أشهب عن مالك في عدم دخول الأمّ في مرجع الحُبُس، قال: لأنهنَّ ليس من حرم نسب المُحبِّس.
(٦) نقله عنه بهذا السياق المختصر المُزنيُّ في مختصره ٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦١، وينظر تمام كلام الشافعي في هذا الأمّ ٤/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>