للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا وصَل إليه، تعيَّن عليه الفَرْضُ وارتفَعَتْ علَّتُه، وصار من الواجِدِين السَّبيل، فوجَب عليه الحَجُّ لذلك.

وأما الصَّبيُّ ففَرْضُ الحَجِّ غيرُ واجبٍ عليه (١)، كما لا تَجِبُ عليه الصَّلاةُ ولا الصِّيامُ، فهو قبلَ وُصولِه إلى البيتِ وبعدَ وُصولِه سواءٌ؛ لرَفْع القلم عنه، فإذا بلَغ الحُلُمَ فحينَئذٍ وجَب عليه الحَجُّ.

أخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ (٢)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم. وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يونُسَ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عبادة، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاءِ بنِ السَّائب، عن أبي ظَبيان - قال في حديث عفّان: الجَنبيِّ. ثم اتَّفقا عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِع القلمُ عن ثلاثة؛ عن النّائم حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغَ، وعن المَجْنون حتّى يُفِيقَ" (٣).

قال يحيى بنُ معين (٤): روايةُ حمّادِ بنِ سلمةَ عن عطاءِ بنِ السَّائبِ صَحيحَةٌ؛ لأنَّه سمِع منه قبلَ أن يتغيَّر، وكذلك سماعُ الثوريِّ وشعبةَ منه.

وروى حمادُ بنُ سلمة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة،


(١) وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا، قال في الإجماع له ص ٦٠ (٢١١): "وأجمعوا على سقوط فرض الحجِّ عن الصبيّ".
(٢) انتقل نظر ناسخ ف ١ إلى أصبغ الآتية بعد سطر، فسقط ما بينهما.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٤٣ (١٣٢٨) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وأخرجه الطيالسيّ في مسنده (٩١)، وأحمد في المسند ٢/ ٤٦١ (١٣٦٢).
وأخرجه أبو داود (٤٤٠٢)، والنسائيّ في الكبرى ٦/ ٤٨٧ (٧٣٠٤) من طريق عطاء بن السائب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
(٤) تاريخ الدوري ٣/ ٣٠٩ (١٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>