للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَر سعيدُ بنُ منصورٍ (١)، عن عيسى بن يونسَ، عن الأحوصِ بنِ حكيم، عن راشدِ بنِ سعدٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أسلَم على يَدَيْه رجلٌ فهو مولاه" (٢). وهي آثارٌ ليست بالقويّةِ ومراسيلُ.

وقالت طائفةٌ: إذا والَى رجلٌ رجلًا وعاقدَه، فهو يَعقِلُ عنه وَيرِثُه، إذا لم يُخلِّفْ ذا رَحِم. ورُوِيَ عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، أنَّهم أجازوا الموالاةَ ووَرَّثوا بها (٣). وعن عطاءٍ، والزهريِّ، ومكحولٍ، نحوُه.

وقالت طائفةٌ: إن عَقَل عنه وَرِثه، وإن لم يَعقِلْ عنه لم يَرِثْه. رُوِي عن سعيدِ بنِ المسيبِ: أيُّما رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فعَقَل عنه وَرِثَه، وإن لم يَعْقِلْ عنه لم يَرِثْه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا والَاه على أن يَعقِلَ عنه ويَرِثَه عَقَل عنه، ووَرِثه إذا لم يُخلِّفْ وارثًا مَعروفًا. قالوا: وله أن يَنقُلَ ولاءَهُ عنه، ما لم يَعقِلْ عنه أو عن أحدٍ من صغارِ ولدِه، وللمُوالي أن يَبْرَأَ من ولائِه بحضرتِه، ما لم يَعقِلْ عنه. قالوا: وإن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ولم يُوالِه لم يَرِثْه ولم يَعقِلْ عنه. وهو قولُ الحكم، وحمَّادٍ، وإبراهيمَ (٤). وهذا كلُّه فيمَن لا تُعرفُ له عَصبَةٌ، ولا ذو رحمٍ يَرِثُ بها.

وأمّا قولُه في الحديث: "ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟ ". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصدقةَ. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هو


(١) في سننه (٢٠١).
(٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ١٠ - ١١ (١٦١٦٨ - ١٦١٧٢) و ٩/ ١٢ (١٦١٧٤) و (١٦١٧٦ - ١٦١٧٩) و ٩/ ١٣ (١٦١٨١)، وسنن سعيد بن منصور (٢٠٩) و (٢١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢٢٣٤) و (٣٢٢٣٧).
(٣) ينظر: سنن سعيد بن منصور (١٩٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٤ - ٤٤٦.
(٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٢٠ (٩٨٧٣) و (٩٨٧٤) و ٩/ ٣٩ (١٦٢٧٢) و (١٦٢٧٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢١١) و (٢١٤)، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>