للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، قال: قضَى عمرُ بنُ الخطاب في رجلٍ والَى قومًا، فجعَل ميراثَه لهم وعَقْلَه عليهم. قال معمرٌ: وقال الزهريُّ: إذا لم يُوالِ أحدًا وَرِثه المسلمون.

قال أبو عمر (٢): في هذه المسألةِ أقوالٌ:

أحدُها: ما قدَّمنا عن مالكٍ والشافعيِّ ومَن تابَعهما، أنَّه لا يكونُ وَلاؤُه ولاءَ ميراثٍ لمن أسلَم على يَدَيْه، وسواءٌ والاه أو لم يُوالِه.

وقولٌ آخر: إذا أسلَم على يَدَيْهِ وَرِثَه وإن لم يُوالِه. رُوِي ذلك عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعمرَ بن عبد العزيز. وبه قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ، جعَل إسلامَه على يَديْه مُوالاةً (٣).

ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى هذا حديثُ تميم الداريِّ المذكورُ، وما رواه حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن جعفرِ بنِ الزبير، عن القاسمِ بن عبد الرَّحمن، عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فله ولاؤُه" (٤).


= حديث إنما الولاء لمن أعتق. ويؤخذ منه أنه لو صحَّ سنده لما قاوَمَ هذا الحديث، وعلى التنزُّل فتُرُدِّدَ في الجمع، هل يُخَصُّ عمومُ الحديث المتَّفق على صحَّته بهذا فيستثنى منه مَنْ أسلَمَ، أو تُأوَّل الأوْلويّةُ في قوله: أوْلى الناس. بمعنى النُّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك، لا بالميراث، ويبقى الحديث المتَّفق على صحَّته على عُمومه، جنح الجمهور إلى الثاني، ورُجحانُه ظاهر".
(١) في المصنَّف ٩/ ١١ (١٦١٧٢) و ٩/ ١٣ (١٦١٨١).
(٢) هذه الفقرة والثلاث الآتية لم ترد في ط.
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٥.
(٤) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٨ (٢١٩٨٧)، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣٠. إسناده تالف، لأجل جعفر بن الزُّبير: وهو الحنفي أو الباهلي الدمشقي، قال الحافظ في التقريب (٩٣٩): "متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>