للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمومُ قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعتَق". لم يَخُصَّ مسلمًا من كافر، ولو لم يكنْ له عليه مِلْكٌ ما بِيعَ عليه ودُفِعَ ثمنُه إليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ" (١).

قال أبو عمر: رُوِي في هذا الباب حديثٌ ليس بالقويِّ من جهةِ الإسنادِ، ولكنَّه قد احتجَّ به مَن ذهَب هذا المذهبَ، وهو ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أيوبَ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الجُنيد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، أنَّ عروةَ بنَ غَيلانَ الثقفيَّ أخبرَه، عن أبيه، أنَّ نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيلانَ بنِ سلمةَ،


(١) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٣٢، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٢٦ (٤٩٥٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢ (٢١٩٥٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد أعلَّ الحفّاظ هذه الرواية من جهة إسنادها، فذكروا أن الصواب فيها الإرسال، فقد نقل البيهقي - بعد أن أورد هذا الحديث - عن أبي بكر بن زياد النيسابوري قوله: "هذا خطأ، لأنّ الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا" ثم أخرج لإسناده من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان الدستوائي عن الحسن" وقال: "وقد رُوي من أوجُه أُخر كلها ضعيفة".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٤ بعد أن أشار إلى ضعف الروايات الموصولة: "والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٩) عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه".
ويُنظر: العلل لابن أبي حاتم ٣/ ٦١٢ (١١٣٠)، وللدارقطني ١٣/ ٦١ - ٦٤ (٢٩٤٨)، فذكرا بعد أن ضعّفا الرواية الموصولة أن المحفوظة "عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته" قلنا: وهذا في الصحيحين، البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨)، وسيأتي مزيد كلام عليه في أول أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>