للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ (١) ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ- أَوِ: الْمُقْسِم (٢) -، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِجَابَة الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَام، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ- أَوْ: عَنْ تَخَتُّمٍ- بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّة، ِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (٣) ، وَعَنِ الْقَسِّىِّ (٤) ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ» (٥) .

٢٨٥ - ٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَة، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةَ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». (٦)


(١) تشميت العاطس: قال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٤٣٨): « .... وكل داعٍ بخير فهو مشمت ومسمت، وقيل: بالمهملة: دعاء له بحسن السمت وبعوده إلي حالته من السكون والدعة ... وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه، فشمته: إذا أزال عنه الشماته .... وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله؛ مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هالمقسم: له بالشيطان؛ لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس، وما حصل له به من محاب الله ... »
وانظر: فتح الباري (١٠/ ٦١٧). وغيره.
(٢) إبرار المقسم: أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًا. فتح الباري (١١/ ٥٥١).
(٣) هي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره. القسي: غشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل: هي سروج من الديباج، وقيل: هي شئ من الفراش الصغير تتخذ من حرير تحشي بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل. شرح مسلم للنووي (١٤/ ٣٢). وانظر: فتح الباري (١٠/ ٣٢٠).
(٤) القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقس- بفتح القاف- وهو موضع من بلاد مصر ... وقيل: هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل: هي ثياب من القز، وأصله: القزي بالزاي منسوب إلي القز: وهو ردئ الحرير، فأبدل من الزاي سينًا. شرح مسلم للنووي (١٤/ ٣٣). وانظر: فتح الباري (١٠/ ٣٠٥). والنهاية (٤/ ٥٩).
(٥) متفق على صحته. وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٢٥٥) برقم (٥).
(٦) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٢٣ - ك الجنائز، ٢ - ب الأمر بإتباع الجنائز، (١٢٤٠).ومسلم في ٣٩ - ك السلام، ٣ - ب من حق المسلم على المسلم رد السلام، (٢١٢٦/ ٤) (٤/ ١٧٠). وفي رواية: «خمس تجب للمسلم علي أخيه». وأبو داوود في ٣٥ - ك الأدب، ٩٨ - ب في =

<<  <  ج: ص:  >  >>