٢٨٥ - باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَوْ لَمْ يسلمها وكراهة شرائه شَيْئًا تصدّق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ أَوْ أخرجه عن زكاة أَوْ كفارة ونحوها وَلَا بأس بشرائه من شخص آخر قَدْ انتقل إِلَيْهِ
١٦١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ». متفق عَلَيْهِ. (١)
وفي رواية:«مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ».
وفي روايةٍ:«العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ».
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٢١٥ (٢٦٢١) و (٢٦٢٢)، ومسلم ٥/ ٦٣ (١٦٢٢) (٥) و (٨).