للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل في الرد عليه: إن الصوم يختلف عن الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بالنية بخلاف الصوم ١.

أما أدلة الفريق الثاني فأهمها ما يلي:

١- ما رواه أبو داود بسنده إلى عبيد بن جبير، قال: كنت راكباً مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ٢ أبو بصرة، ثم قرب غذاؤه (غداء) . قال جعفر ٣ في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب؟ قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر في حديثه: فأكل ٤.

قال الشوكاني: سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ، في التلخيص ورجاله ثقات ٥.

فهذا تصريح من أبي بصرة بأن الإفطار للمسافر في اليوم الذي خرج فيه من السنة وعبارة الخطابي في الاستدلال منه: (فيه حجة لمن رأى للمقيم ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر) ٦..

٢- ما رواه البيهقي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد السفر، وقد رحلت له دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه، ثم ركب فقلت له سنة، قال: نعم. قال الترمذي: بعد أن ذكره: هذا حديث حسن ٧.

قال الشوكاني عن هذا الحديث: سكت عنه الحافظ، وفي إسناده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وهو ضعيف، ولكن صاحب التحفة قال: لا بأس يكون عبد الله في الطريق الأولى فإنه لم يتفرد به بل تابعه محمد بن جعفر في الطريق الثانية، وهو ثقة ٨.


١ المغني ج٣ ص١١٧.
٢ بضم الراء وكسر الفاء بالبناء للمجهول أي رفع أبو بصرة ومن معه في السفينة.
٣ هو جعفر بن مسافر أحد رواة الحديث.
٤ سنن أبي داود مطبوعة مع شرحها عون المعبود ج٧ ص٥٣.
٥ نيل الأوطار ج٤ ص٢٥٦.
٦ عون المعبود ج٧ ص٥٥.
٧ السنن الكبرى ج٤ ص٢٤٧، وسنن الترمذي ج٣ ص٥١٢-٥١٣، مطبوع مع تحفة الأحوذي.
٨ نيل الأوطار ج٤ ص٢٥٦، وتحفة الأحوذي ج٣ ص٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>