للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أفطر وجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم ولم يوجبوا عليه الكفارة لتأوله. ولم يخرج عن هذا الفريق في عدم وجوب الكفارة إلا المغيرة وابن كنانة، فإنهما أوجبا عليه الكفارة.

وقد قال بهذا الرأي: مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أحمد- في الرواية الثانية عنه- وإسحاق وداود وابن المنذر وابن حبيب- إن من بدأ سفره بعد الفجر. له الفطر منذ بدء السفر لإطلاق اسم المسافر عليه منذ هذه اللحظة ١.

واختلف النقل عن المزني- من أصحاب الشافعي- فنقل الشوكاني عنه: أنه أختار رأي أحمد وإسحاق. وقال بعض الشافعية: إن المزني رجع عن رأيه هذا.

وقال ابن حزم: إنه يبطل صومه منذ بدء سفره وعليه قضاؤه ٢.

مستند الفريق الأول:

لم أجد مستنداً من السنة يشهد لقول هذا الفريق بعدم جواز الفطر لمن بدأ سفره بعد طلوع الفجر.

وقد وجدت أثراً عن الحسن البصري، رواه عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا أصبح الرجل صائما في شهر رمضان ثم خرج مسافراً نهاراً. فلا يفطر ذلك اليوم إلا أن يخاف العطش على نفسه فإن تخوفه أفطر والقضاء عليه، فإن شاء بعد أفطر وإن شاء صام ٣.

واضح من سند هذا الأثر: أن هناك راويا مجهولاً بين معمر وبين الحسن. ثم فيه تعليق استمرار الصيام علىعدم الخوف من العطش.

كما استدل بعض العلماء لهذا الرأي، بأن الصوم: عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر قياساً على الصلاة، فلو صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام ٤.


١ المجموع ج٦ ص٢١٤.
٢ نيل الأوطار ج٤ ص٢٥٥، فتح القدير ج٢ ص٣٦٥، الأم ج٢ ص٨٧، المجموع ج٦ ص٢٦٥، المغني ج٣ ص١١٧ مطبعة الفجالة، الموطأ ج٢ ص١٧١ من شرح الزرقاني على خليل ج٢ ص٢١٣، المحلى ج٦ ص٣٩٢.
٣ المصنف ج٤ ص٢٧٠.
٤ المغني ج٣ ص٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>