للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرِّدَّة: نطقاً أو اعتقاداً أو شكَّاً أو فعلاً، والله أعلم)) (١) .

وقال كما في "تاريخ ابن غنَّام":

((قوله تعالى في عمَّار بن ياسر وأشباهِه: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} إلى قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ} فلم يستثْن الله إلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، بشرط طمأنينة قلبه. والإكراه لا يكون على العقيدة، بل على القول والفعل. فقد صرَّح بأنَّ من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المُكْرَه، بالشَّرط المذكور، وذلك أنَّ ذلك بسبب إيثار الدُّنيا لا بسبب العقيدة)) (٢) .

وقال: ((إذا عرفت أنَّ أعظم أهل الإخلاص وأكثرَهم حسنات لو قال كلمة الشِّرك مع كراهيتِه لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبِطَ عملُه وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر أَنَّه منهم وتكلَّم بمائة كلمة لأجل تجارةٍ أو لأجل أنْ يحجَّ لما منع الموحِّدين (٣) من الحجِّ كما منعوا النَّبي ? وأصحابه حتّى فتح الله مكة)) (٤) .


(١) المصدر السابق (١٠/٨٧، ٨٨) .
(٢) "تاريخ ابن غنام" (ص ٣٤٤) . دار الشروق. ط٤ - ١٤١٥هـ.
(٣) كذا! ولعلها: "لمَّا منع أهلُ مكَّة الموحِّدين".
(٤) رسالة في المسائل الخمس لمحمد بن عبد الوهاب. ضمن "الرسائل والمسائل النجدية" (٤/١١) . دار العاصمة ط٣ - ١٤١٢هـ.