للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٧. برهان الدِّين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفيّ) . ت:٦١٦هـ

قال في "المحيط": ((من أتى بلفظةِ الكفر مع علمِه أَنَّها لفظةُ الكفر عن اعتقاده فقد كفر، ولو لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يُعْذَر بالجهل (١) ... ومن كفر بلسانِه طائعاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه)) (٢) .

٢٨. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيّ (الحنبليّ) . ت:٦٢٠هـ

قال عن المرتدِّ: ((يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، إذا عاد إلى الإسلام. سواء أسلم في أثناء اليوم، أو بعد انقضائه، وسواء كانت رِدَّته باعتقاده ما يكفر به، أو بشكِّه فيما يكفر بالشكِّ فيه، أو بالنُّطق بكلمة الكفر، مستهزئاً أو غير مستهزئٍ، قال الله تعالى: {وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٣) } . وذلك لأن الصَّوم عبادة من شرطها


(١) مسألة العُذْر بالجهل فيها تفصيل. يُرجع فيها لكتاب "الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه" لعبد الرزاق معاش فهو فريدٌ في بابه.
(٢) انظر:"الفتاوى التاتارخانيّة" لعالم بن العلاء (٥/٤٥٨) . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. ط١٤١١هـ.
(٣) سورة التوبة: ٦٥، ٦٦.