للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا رأى إنسان هلال شهر رمضان وتحقق من رؤيته، ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته مخافة أنه قد أخطأ، فهل يجب عليه الصيام أم أنه يفطر؟

فأجاب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم:

فمنهم من قال: إنه يصوم حتى ولو أصبح الناس مفطرين؛ لأنه قد تحقق من دخول الشهر.

والقول الثاني: أنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يفطر إذا كان الناس مفطرين واستدلوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَوْمُكم يوم تَصُومون وفِطْرُكم يوم تُفْطِرون".

والراجح إن شاء الله: القول الثاني لاستدلالهم بالحديث المذكور.

[لا يجوز للمسلم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١) :

لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟

فأجابت: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَوْم يوم ولا يومين إِلاَّ أن يَكُون رَجُل كَانَ يَصُوم صيامًا فَلُيَصُمه" رواه البخاري ومسلم.

نِيّة الصِّيام

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢) :

عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر لجماعته أن عنده كتابًا فيه أن الصيام في شهر


(١) "مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم (٤٤٤٢) .
(٢) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/٢١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>