وفي الباب عن ابن عمرو يأتي بعده. (٢) الزيادة من مصادر التخريج. (٣) الزيادة من مصادر التخريج. (٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) من حديث عبد اللَّه بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها. وهذا حديث صحيح، وإسناده حسن. (٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٤١٦٥) و (١٤٤٢٥)، والترمذي (٨٥١) و (١٧٩١)، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وابن حبان (٣٩٦٥)، والدارقطني (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٨) من طريق ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للترمذي (٨٥١). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، وابن خزيمة (٢٦٤٦)، وابن حبان (٣٩٦٤)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٨) من طريق جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! . وعبد اللَّه بن عمير بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار كلاهما من رجال مسلم وليس لهما رواية عند البخاري، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده.