للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد العزيز، وشريح وأهل المدينة، والشعبي، وسليمان بن يسار وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وزريق بن حكيم، وزرارة ابن أوفى١.

٦٤٠- وعلى الرغم من هذا فقد روى الأحناف عن بعض التابعين وتابعيهم خلاف ذلك، فعن الزهري قال في "اليمين مع الشاهد"، وقد سئل عن جوازه: "هذا شيء أحدثه الناس، لا إلا شاهدين" وفي رواية عنه كان يقول: إنه بدعة، وأول من أجازه معاوية، ويقول الجصاص معقبًا على كلام الزهري: "والزهري من أعلم أهل المدينة في وقته، فلو كان هذا الخبر ثابتًا كيف كان يخفى مثله عليه؟ وهو أصل كبير من أصول الأحكام، وعلى أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به، وأنه بدعة" ثم استطرد الجصاص في نقد الروايات التي تجوز ذلك٢.

٦٤١- وعلى الرغم من أن الإمام الشافعي حجة في الحديث وخبير بصحيحه وسقيمه، ورأيه في هذا الموضوع وفي أحاديثه حجة. إلا أنه إنصافًا للأحناف.

٦٤٢- نقول: إن هذه الأحاديث وغيرها التي رفضها الأحناف لم تسلم من الطعن، من حيث سندها ونقلتها٣، الأمر الذي يجعلنا نرجح أن مقياس عرض الآحاد على القرآن وغيره مما قال به الأحناف أو غيرهم كان يعمل به فيما فيه شك من حيث نقله، وإن قال بصحته بعض العلماء، فهو عامل حاسم فيما تأرجح بين ثبوته وعدم ثبوته من الأحاديث، مما يمكن أن يرفضه المجتهد حينما يرى اختلاف الآراء حال صحته ولا يطمئن قلبه إليه.

وسنرى أن الإمام الشافعي نفسه يستخدم هذا المقياس وغيره أيضًا مما قال به


١ انظر الأحاديث المسندة وغيرها في الأم ٧/ ٢٧٣ - ٢٧٥.
٢ أحكام القرآن للجصاص جـ١ ص ٦١٢ - ٦١٨.
٣ انظر ما يقال في هذه الأحاديث في "نصب الراية" ٤/ ٩٦ - ١٠١، والجدير بالذكر أن الأحناف لم يكونوا وحدهم في عدم الأخذ بحديث الشاهد واليمين، بل كان الكوفيون جميعًا كذلك، ومعهم الثوري والأوزاعي، ويبدو أن مقياسهم كان عدم ثبوته من حيث نقله.

<<  <   >  >>