يعني تلك الشروط التي ليس فيها نص من الكتاب ومن السنة أيضًا، لأن السنة من الكتاب، باعتبارها مبينة له، ومفروضة على المسلمين به، فهذا هو ما يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ قوله:"الولاء لمن اعتق". ليس في القرآن الكريم، وهو ما كانت ستخالفه عائشة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عنه وعن مثله، مما جاءت به السنة أيضًا.
توثيق ما رده الأحناف تطبيقًا لمقياسهم:
٦٣٨- وهذا هو الشق الثاني من رد الإمام الشافعي على القائلين بعرض الآحاد على كتاب الله عز وجل، ونكتفي هنا بحديث:"يمين المدعي مع شاهد واحد، فقد أفاض الإمام الشافعي في توثيقه، ودفع جهة النظر التي ترده، وإزالة ما يظهر فيه من تعارض لكتاب الله عز وجل؛ لأنه -كما عرفنا من رأيه- إذا صح الحديث سندًا فإنه لا يتعارض مع الكتاب حتمًا.
٦٣٩- ومن هنا بدأ برواية الحديث -كما صح عنده- بطرقه المختلفة وبالآثار التي ورد فيها تطبيق له من علماء المسلمين وقضاتهم، ويحسن بنا أن نسجل هذا كله، كما أورده الشافعي في كتاب الأم "ج٦ ص ٢٧٣ - ٢٧٥" قال:
١- أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد"، قال عمر: وفي الأموال١.
٢- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة عن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس، ورجل آخر سماه، ولا يحضرني ذكر اسمه،
١ قال الجصاص من الحنيفة: حديث سيف بن سيلمان غير ثابت لضعف هذا؛ ولأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من ابن عباس فلا يصح لمخالفنا الاحتجاج به. "أحكام القرآن ١/ ٦١٤" ولكن هذا الحديث أخرجه مسلم في باب الأقضية وأبو داود في باب القضاء باليمين، والشاهد، وابن ماجه في الشهادات - باب القضاء بالشاهد واليمين =