زوجها، وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما، وينزل رجلٌ وامرأته فيعبران فتصعد امرأته وينزل الرجل مع الرجل فيعبران، وتنزل المرأة الثالثة فتعبر المرأتين واحدً واحدةً فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن.
فإن قال: إن ولدت ولدين ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق، فولدت ابنين، فلم تطلق؛ فقد ولدت ذكرًا وأنثى حيًا وميتًا.
فإن حلف: لا يقر على سارقه وسئل عن قومٍ فقال: لا، وسئل عن خصمه فسكت وعلمه؛ لم يحنث.
وقيل: بلى، إن سأله الوالي عن قوم هو منهم فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه إلا أن يريد حقيقة النطق والغمز.
فإن حلف في شعبان: ليجامعن امرأته في شهرين متتابعين فدخل رمضان سافر بها، فإن حاضت فوطئ كفر عن كل وطءٍ في الحيض.
وعنه: لا يطأ وتطلق، كمن حلف ليسقين ولده خمرًا، نص عليه.
فإن حلف أنه يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد بما لم يره وهو بصيرٌ، ولا يخاف من الله ورسوله، وهو مؤمنٌ عدلٌ، ولم يحنث؛ فهو يحب المال والولد، ويكره الموت، ويشهد بالبعث الحساب، ولا يخاف من الله ورسوله الظلم والجور.
فإن قال: إن قلت لي شيئًا ولم (ق/٨٦ - أ) أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت: أنت طالقٌ بكسر التاء، فقال مثلها وعلقه بشرطٍ يتعذر؛ لم تطلق.
وإن حلفه ظالم ما لزيدٍ عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فينوي غيره ونوى بما الذي، أو حلف ما زيد هنا وعني مكانًا معينًا بر.