عشرة نتجن عشرين والوسطى نصف ما نتج سخلة ونصف ما نتج ثلاثًا بسخالها، وكذا الصغرى.
فإن حلف: لا آكل بيضًا ولا رمانًا، وحلف: ليأكلن مما مع زيد فإذا هو هما، فعمل بالبيض حلواء ومن الرمان سفوفًا واستهلكا، وأكل؛ لم يحنث.
وقيل: بلى للتعيين.
وإن حلف: لا آكل بيضًا ولا تفاحًا، وأطلق، فأكل حلواء ببيض وشرب شراب تفاحٍ ولا طعم لهما؛ لم يحنث.
وإن حلف: لا شربت هذا الماء ولا أرقتيه ولا تركتيه في الإناء، ولا فعل ذلك غيرك، فطرحت في الإناء ثوبًا فشرب الماء ثم جففته بالشمس؛ لم يحنث.
فإن حلف: ليقسمن هذا الدهن نصفين، ولا تستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو ثمانية أرطال في ظرفٍ، ومعه آخر يسع خمسة، وآخر يسع ثلاثة؛ أخذ بظرف الثلاثة مرتين، وألقاه في ظرف الخمسة، وترك الخمسة في ظرف الثمانية، وما بقي في الثلاثي في الخماسي، وملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة، وفي الثماني أربعة.
فإن ورد الشط أربعة فأكثر معهم نساؤهم والسفينة لا تسع غير اثنين فحلف كل واحدٍ: لا ركبت زوجته مع رجلٍ فأكثر إلا وأنا معها، فإنه يعبر رجلٌ وامرأته ثم يصعد زوجها فتعود هي فيعبر أخرى وتصعد الأولى إلى زوجها وتعود الثانية فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود امرأته فتعبر الثالثة وتصعد هي إلى زوجها وتعود الثالثة فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود هي فتعبر الرابعة، وتصعد الثالثة إلى زوجها وتعود الرابعة فيعبر زوجها فيصعدان معًا.
وإن كانوا ثلاثًة يحلف كل واحدٍ: لا قربت جانب النهر وفيه رجلٌ إلا وأنا معك فتعبر امرأتان فتصعد إحداهما وترجع الأخرى فتأخذ الثالثة وتعود إلى