للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا، لو أفتى بخلافه قبل أو بعد.

وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه، فسكت؛ فليس رجوعا.

وقيل: بلى.

وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين وعللهما، أو لا؛ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>