للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: والأولى النظر إلى القرائن في الكل.

وما أجاب فيه بكتاب أو سنة، أو قول الصحابة، أو بعضهم؛ فهو مذهبه.

وما رواه من سنة أو أثر وصححه، أو حسنه، أو دونه، ولم يرده؛ فهو مذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>