للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.

ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.

وقيل: مع اليمين.

ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.

ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>