للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار ابنهما. وكذا إن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني- وقيل: هو ابن الثاني فقط- وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول. وإن ولدت فزاد فهو للثاني، وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما، نص عليه.

وقيل للثاني.

وإن ألحقت القافة ولدا باثنين فرضع طفل من لبنه فهما ابناهما، وإن ألحقته بأخذهما انفرد بهما، وإن ضاع نسبه بموت أو غيره فالرضيع ابنهما.

وقيل: إن لم يلحق بأحدهما ثبت تحريم الرضاع في حقهما.

ومن قال: زوجتي أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، وإن كان بعده وجب كله.

وقيل: إن صدقته سقط؟

وإن قالت قبل: هو أخي لرضاع وأكذبها ولا بينة بقي النكاح حكما، ولا مهر إن قالته قبل الدخول، وإن كان قبض لم يطلبه الزوج، وإن كان دخل بها وجب.

وقيل: إن جهلت الرضاع وتحريمه حين الوطء وإلا سقط وتمنعه نفسها بعد العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>