للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَنْ النَّصِّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ طَلَبَ رَجُلًا عِنْدَ امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ضَمِنَ أَيْضًا وَذِكْرُ الْإِمَامِ زَادَهُ النَّاظِمُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَيْسَ كَغَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمَخُوفُ بِالتَّخْوِيفِ لَمْ يَضْمَنْ لِبُعْدِ إفْضَائِهِ إلَى الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْإِجْهَاضِ وَوَصَفَ الْجَنِينَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (تَخْطِيطُ بَعْضِهِ بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ وَضَعَتْهُ لَحْمًا فَقُلْنَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ فَفِيهِ غُرَّةٌ فَلَوْ قُلْنَ لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ لَكِنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ، أَوْ شَكَكْنَ فِي أَنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ فَلَا غُرَّةَ، وَالتَّخْطِيطُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الشَّكْلُ، وَالتَّقْطِيعُ الْكُلِّيُّ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ آحَادُ الْأَعْضَاءِ كَالْيَدِ، وَالْأُصْبُعِ وَغَيْرِهِمَا

(قِنًّا) مَفْعُولٌ بِوَجَبَ كَمَا مَرَّ (سَلِمْ مِنْ عَيْبِ بَيْعٍ) بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ لَا يَضُرُّ فِيهَا عَيْبٌ لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِوُرُودِ الْخَبَرِ هُنَا بِلَفْظِ الْغُرَّةِ وَهِيَ الْخِيَارُ، وَالْمَعِيبُ بِخِلَافِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمَعِيبِ كَخَصِيٍّ وَخُنْثَى وَبَالِغِ سِنِّ التَّمْيِيزِ وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَافِرٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ عَلَى كَافِرٍ بِبَلَدٍ تَقِلُّ فِيهِ الرَّغْبَةُ، أَوْ عَلَى مُرْتَدٍّ، أَوْ كَافِرَةٍ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا لِتَمَجُّسٍ، أَوْ نَحْوِهِ (إنْ يُمَيِّزْ) فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهَا لَفْظُ الرَّقَبَةِ (لَا هَرِمْ) فَلَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ

وَلَا يَضُرُّ مُجَاوَزَةُ الْقِنِّ عِشْرِينَ سَنَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ (يَعْدِلُ) أَيْ: يُسَاوِي الْقِنُّ (خَمْسَ إبِلٍ) نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ الْمُسْلِمَةِ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْمِيلُ الدِّيَةِ لِعَدَمِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَلَا الْإِهْدَارِ فَقُدِّرَتْ بِأَقَلِّ دِيَةٍ وَرَدَتْ وَهُوَ الْخُمُسُ فِي الْمُوضِحَةِ، وَالسِّنِّ وَإِيجَابُ ثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثٍ لِأُنْمُلَةِ غَيْرِ الْإِبْهَامِ لَمْ يُرِدْ بِخُصُوصِهِ بَلْ لَزِمَ مِنْ تَوْزِيعِ مَا لِلْأُصْبُعِ عَلَى أَجْزَائِهَا (قَدْ رُسِمَتْ) أَيْ: الْخَمْسُ بِمَعْنَى وَجَبَتْ (بَدِيلَهُ) أَيْ: بَدَلَ الْقِنِّ (لِلْفَقْدِ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِهِ فَإِذَا فُقِدَ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ، أَوْ وُجِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَجَبَتْ الْخَمْسُ كَمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِهَا فَإِذَا أَخَذَ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ لَا قِيمَتَهُ؛ وَلِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الدِّيَاتِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِهَا (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ (قُوِّمَتْ) أَيْ: الْخَمْسُ وَأُخِذَتْ قِيمَتَهَا كَمَا فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهَا أُخِذَ قِيمَتُهُ مَعَ الْمَوْجُودِ (لِلْأَرْبَعِ الْأَيْدِي وَلِلرَّأْسَيْنِ) أَيْ: وَمُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ لِإِلْقَاءِ أَرْبَعِ أَيْدٍ، أَوْ أَرْجُلٍ وَرَأْسَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا (فَرْدًا) أَيْ: قِنًّا وَاحِدًا لِإِمْكَانِ كَوْنِهَا لِجَنِينٍ وَاحِدٍ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ وَبَعْضُهَا زَائِدٌ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَطَلَّقَهَا (كَمَا) يُوجِبُ (لِلْبَدَنَيْنِ) وَإِنْ الْتَصَقَا (اثْنَيْنِ) أَيْ: قِنَّيْنِ إذْ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ فَالْبَدَنَانِ حَقِيقَةً يَسْتَلْزِمَانِ رَأْسَيْنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ ابْنِ الْحَدَّادِ

فَقَالَ (وَإِنْ يُخَلِّفْ) رَجُلٌ (زَوْجَةً حُبْلَى) مِنْهُ (وَأَبٌ وَقِنَّةً) وَعَبَّرَ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ بِأَخٍ وَعَبْدٍ، وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ (تَعْدِلُ عِشْرِينَ ذَهَبْ) بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبْ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: تُسَاوِي الْقِنَّةُ عِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ (أَلْقَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ (بِفِعْلِ الْقِنَّةِ) أَيْ: بِجِنَايَتِهَا عَلَيْهَا (الْجَنِينَا مَيْتًا) بِالتَّخْفِيفِ (وَسَاوَتْ غُرَّةٌ) أَيْ: غُرَّةُ الْجَنِينِ (سِتِّينَا) دِينَارًا خَرَجَ الْجَنِينُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَيَكُونُ رُبْعُ الْقِنَّةِ لِلزَّوْجَةِ وَبَاقِيهَا لِلْأَبِ إرْثًا وَتَتَعَلَّقُ الْغُرَّةُ بِرَقَبَةِ الْقِنَّةِ فَإِذَا سَاوَتْ الْغُرَّةُ سِتِّينَ كَمَا ذُكِرَ كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثُلُثُهَا عِشْرُونَ وَلِلْأَبِ ثُلُثَاهَا أَرْبَعُونَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْغُرَّةَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَالْمَالِكُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مِلْكِهِ شَيْئًا فَيَضِيعُ عَلَى الْأَبِ مِمَّا لَهُ مِنْ الْغُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَتَتَعَلَّقُ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْقِنَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ أَيْضًا خُمُسُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ حِصَّتِهَا وَيَضِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ مِمَّا لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ رُبْعُهُ وَتَتَعَلَّقُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ بِمَا لِلْأَبِ مِنْ الْقِنَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (وَسَلَّمَ الْقِنَّةَ كُلٌّ مِنْهُمَا) بِأَنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا لِلْآخَرِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ (يَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا) مِنْ الْقِنَّةِ فَيَصِيرُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَعَنْ النَّصِّ أَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ التَّخْوِيفُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: قِنًّا سَلِمْ إلَخْ) يَأْتِي فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ مَا سَلَفَ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمَعِيبِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَهُ أَجْزَأَ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَ) بِشَرْطِ بُلُوغِ السُّبْعِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: قَدْ يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً) قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَعْدِلُ خَمْسَ إبِلٍ فَإِنَّ مَا يَعْدِلُ خَمْسَ إبِلٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهُ دِيَةً كَامِلَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنْ قُلْت: بَلْ يُتَصَوَّرُ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ الْإِبِلَ قَدْ تَكُونُ نَفِيسَةً جِدًّا فَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا قَدْرَ الدِّيَةِ وَأَكْثَرَ قُلْت: لَيْسَ الْمُرَادُ خَمْسَ إبِلٍ مُطْلَقًا بِحَيْثُ تَصْدُقُ بِالنَّفِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا لَوَرَدَ الْمَحْذُورُ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ قُوِّمَتْ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ النَّفِيسَةِ قَدْ تَبْلُغُ الدِّيَةَ وَأَكْثَرَ بَلْ الْمُرَادُ مَا يَكُونُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ

(قَوْلُهُ: خَرَجَ الْجَنِينُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا) لِانْفِصَالِهِ (قَوْلُهُ: لِلْأَبِ) إرْثًا فِيهِمَا (قَوْلُهُ: كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثُلُثُهَا) ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ الْجَنِينُ (قَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ ثُلُثَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ جَدُّ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ الْجَنِينُ (قَوْلُهُ: وَالْمَالِكُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) فَلَا تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ عَلَى مِلْكِهَا الَّذِي هُوَ رُبْعُ الْقِنَّةِ شَيْئًا وَلَا الْأَبُ عَلَى مِلْكِهِ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا شَيْئًا (قَوْلُهُ: فَيَضِيعُ عَلَى الْأَبِ إلَخْ) لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَقَوْلُهُ: وَيَضِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ) قَبْلُ لِتُبَاعَ فِي الْجِنَايَةِ اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الدَّعْوَةِ وَإِلَّا لَآمَنَ وَبِمَا ذَكَرْنَا يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ النَّظَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>