بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ أَصَرَّتْ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ مَاتَتْ فِيهَا فَإِنْ اخْتَارَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَغْوٌ، أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَيَخْتَارُ فِيمَا ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ اخْتِيَارُهُ لِأَمَتَيْنِ عَلَى يَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ (وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ وَحْدَهَا (قَدْ تَعَيَّنَتْ) لِلنِّكَاحِ إذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ أَوْ كَانَتَا أَوْ الْبِنْتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِحُرْمَةِ الْأُمِّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَالْأُمُّ بِالْبِنْتِ) أَيْ: بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا (تُصَدْ) ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا مَعًا، سَوَاءٌ دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَمْ لَا
(وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ) أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى إمَاءٍ. (قُدِّمَتْ) عَلَيْهِنَّ بِالنِّكَاحِ أَيْ: تَعَيَّنَتْ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ الْإِمَاءُ وَمَاتَتْ الْكِتَابِيَّةُ إذْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْحُرَّةِ تَمْنَعُ اخْتِيَارَ الْأَمَةِ. (أَوْ) الْحُرَّةِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ (الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ) حَيْثُ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى إمَاءٍ قُدِّمَتْ عَلَيْهِنَّ أَيْضًا، وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهَا عَنْ إسْلَامِهِنَّ لِمَا مَرَّ، فَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ جَازَ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ وَ. (إنْ تَمُتْ الْحُرَّةُ) الْمُتَعَيِّنَةُ لِلنِّكَاحِ بِإِسْلَامِهَا مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَمَةٍ. (وَهِيَ مُسْلِمَةٌ أَوْ تَرْتَدِدْ) بَعْدَ إسْلَامِهَا. (ثُمَّتَ) أَيْ: ثَمَّ بَعْدَ مَوْتِهَا مُسْلِمَةً أَوْ ارْتِدَادِهَا. (تُسْلِمُ الْأَمَهْ نِكَاحَ ذِي) أَيْ: الْأَمَةِ.
(ادْفَعْ) ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْحُرَّةِ حِينَئِذٍ إذْ يَكْفِي فِي دَفْعِهَا اقْتِرَانُ إسْلَامِ الْحُرَّةِ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْيَسَارِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ اقْتِرَانُهُ بِإِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْأَمَةِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَمْنَعْ الْيَسَارُ السَّابِقُ إمْسَاكَهَا كَمَا مَرَّ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ أَثَرَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ بَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهَا بِدَلِيلِ إرْثِهَا وَغُسْلِهَا وَلُزُومِ تَجْهِيزِهَا، فَكَأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ بِخِلَافِ الْيَسَارِ، وَبِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَسْلَمَتْ وَتَعَيَّنَتْ حُسِبَتْ عَلَى الزَّوْجِ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ مَوْتُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى خَمْسٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَاخْتَارَهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي، فَإِنَّمَا يُمْسِكُ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ فِي الْمَنْعِ أَقْوَى مِنْ الْيَسَارِ إذْ غَيْبَتُهَا تَحْتَهُ تَمْنَعُ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِخِلَافِ غَيْبَةِ مَالِهِ، وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي أَنَّ غَيْبَتَهَا تَمْنَعُ ذَلِكَ دُونَ طَرِيقَةِ غَيْرِهِ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ فَتَأَمَّلْ. وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِتَرْتَدِدْ مُوَافِقٌ لِتَعْبِيرِ الْحَاوِي بِارْتَدَّتْ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي نُسْخَةٍ شَرَحَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: أَوْ فِي ارْتِدَادٍ ثُمَّ تُسْلِمُ الْأَمَةُ لِاقْتِضَائِهِ اشْتِرَاطَ أَنْ تَمُوتَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ مُعْتَقَةً) أَيْ:
ــ
[حاشية العبادي]
إسْلَامُهُ حَتَّى مَاتَتْ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَتْ فِيهَا) أَيْ: عَلَى الْكُفْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي إنْ تَمَّتْ الْحُرَّةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: تَنْبِيهٌ لَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا أَمْ لَا؟ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْوَرَعَ تَحْرِيمُهُمَا، وَلَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا بَطَلَ نِكَاحُهُمَا لِتَيَقُّنِ تَحْرِيمِ إحْدَاهُمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
(قَوْلُهُ: وَمَاتَتْ الْكِتَابِيَّةُ) بِخِلَافِ مَوْتِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْحُرَّةِ حِينَئِذٍ) فَالِانْدِفَاعُ إذَا تَقَدَّمَ إسْلَامُهَا أَوْلَى لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْحُرَّةِ عِنْدَهُ، فَهَذَا حُكْمُهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِثُمَّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَحُرَّةٌ أَيْ: وَتَعَيَّنَتْ حُرَّةٌ إمَّا كِتَابِيَّةٌ أَوْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ ارْتَدَّتْ أَوْ مَاتَتْ، وَلَوْ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ يَكْفِي إلَخْ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلًا وَمَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ اخْتِيَارُ الْأَمَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ بِرّ تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبِ عَلَى قَوْلِهِ لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهَا) لَا يَشْمَلُ رِدَّتَهَا. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ) إذَا مَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ مَانِعًا أَقْوَى مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَحُرَّةٍ تُعَدُّ مُعْتَقَهُ) قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ فِي شَيْئَيْنِ الْأَوَّلُ: تَعَيُّنُهَا وَانْدِفَاعُ الْإِمَاءِ وَلَوْ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ، الثَّانِي: مُسَاوَاتُهَا لِلْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ حَتَّى لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ مَعَ الْحُرَّةِ ثُمَّ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلِ بَعْضِهِمْ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ خَارِجًا عَمَّا ذَكَرَ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْأَحَدَ الدَّائِرَ لَيْسَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، بَلْ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَى الْوَاجِبِ الذَّاتِيِّ، وَهُوَ تَمْيِيزُ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِهِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعْنَاهُ مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا، وَإِبَاحَةُ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ. اهـ عَلَى أَنَّ فِي وُجُوبِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ بِأَنْ يَمْسِكَ وَيُفَارِقَ أَوْ يَمْسِكَ فَقَطْ أَوْ يُفَارِقَ فَقَطْ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبٍ فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ: مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً فَإِنَّهَا تَنْدَفِعُ بِالتَّخَلُّفِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ) فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَ انْدِفَاعُهَا بِاخْتِيَارِهِمَا
(قَوْلُهُ: جَازَ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ تَعَيُّنُ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِاخْتِيَارِهَا دُونَ مَنْ تُعِفُّهُ، وَقَدْ يُقَالُ: يَجُوزُ اخْتِيَارُ ثَانِيَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ وَأَسْلَمُوا أُقِرَّتْ الْأَمَةُ إنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَمَا هُنَا مِثْلُهُ. اهـ. ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ اخْتِيَارٌ فَلَا تَقْصِيرَ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ فِيهِنَّ مَنْ تُعِفُّهُ وَمَنْ لَا تُعِفُّهُ وَاخْتَارَ مَنْ لَا تُعِفُّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الْإِعْفَافِ لِعَدَمِ كِفَايَةٍ أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ قَالَ ق ل: ثُمَّ فِي تَعَيُّنِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَجَعْلِهِمْ التَّقْرِيرَ كَالدَّوَامِ فَكَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ. اهـ
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْإِمَاءِ احْتِيَاطًا لِإِرْقَاقِ الْوَلَدِ فَلَا تَنْظِيرَ؛ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ فِيهِنَّ كَالِابْتِدَاءِ لِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْنَعْ الْيَسَارُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ إسْلَامِ الْحُرَّةِ السَّابِقِ عَلَى إسْلَامِ الْأَمَةِ هُنَا حَيْثُ مَنَعَ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ أَثَرَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ إلَخْ) فَإِنَّ الدَّافِعَ لِلْأَمَةِ إنَّمَا هُوَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ، وَالنِّكَاحُ مِنْ حَيْثُ هُوَ نِكَاحٌ أَثَرُهُ يَبْقَى فَلَا يَرِدُ مَا إذَا ارْتَدَّتْ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِاقْتِضَائِهِ