أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَأَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِمْسَاكِ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَرَائِطِ النِّكَاحِ» ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَوْ أَسْلَمُوا لَا نُبْطِلُهُ. (وَلَوْ) كَانَ النِّكَاحُ. (بِغَصْبٍ) أَوْ طَوْعٍ وَاعْتَقَدُوهُ فِيهِمَا نِكَاحًا إقَامَةً لِلْفِعْلِ مَقَامَ الْقَوْلِ (لَا) إنْ كَانَ الْغَصْبُ. (لِذِمِّيَّيْنِ) بِأَنْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا بِذَلِكَ، وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا؛ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَوْ مُسْتَأْمَنِينَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ غَصْبَ الْحَرْبِيِّ لِلذِّمِّيَّةِ كَغَصْبِ الذِّمِّيِّ لَهَا؛ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ الْحَرْبِيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ، فَإِنْ قُلْتَ: هَذِهِ الْعِلَّةُ لَيْسَتْ عِلَّتَهُمْ السَّابِقَةَ، وَتِلْكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا قَالَهُ، بَلْ عَكْسُهُ قُلْتُ: بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهَا ذَلِكَ بِمَفْهُومِ الْأَوْلَى وَقَيَّدَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ دَارَ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ
وَهُوَ ظَاهِرٌ، إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِغَصْبِ كُلٍّ مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْحَرْبِيِّ لِلْحَرْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ. (أَوْ كَانَ) نِكَاحُ الْكُفْرِ (مُؤَقَّتًا) بِمُدَّةٍ (وَتَأْبِيدًا رَأَوْا) أَيْ: وَاعْتَقَدُوا تَأْبِيدَهُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ. (وَلَوْ) كَانَ (صَحِيحًا) عِنْدَنَا، وَقَدْ. (أَفْسَدُوا) أَيْ: اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِهِمْ فَسَادَ مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَنَا (الْمُصَاهَرَهْ يُثْبِتُهَا) أَيْ: وَنِكَاحُ الْكُفْرِ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فَتَحْرُمُ الزَّوْجَةُ عَلَى أُصُولِ الزَّوْجِ وَفُرُوعِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا بِالْعَقْدِ وَبَنَاتُهَا بِالدُّخُولِ. (، كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَهْ) يُثْبِتُهُ نِكَاحُ الْكُفْرِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَعْتَبِرُ حُكْمَنَا بِخِلَافِ طَلَاقِهِ الْمُسْلِمَةَ لَا يُثْبِتُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نِكَاحِهِ لَهَا. (كَذَا) يَثْبُتُ. (الْمُسَمَّى) الصَّحِيحُ (وَلِفَاسِدٍ) أَيْ: وَعِنْدَ تَسْمِيَةِ الْفَاسِدِ كَخَمْرٍ وَكَلْبٍ لَمْ تَقْبِضْ الزَّوْجَةُ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ. (قُضِيَ بِمَهْرِ مِثْلٍ) لَهَا لِتَعَذُّرِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَصْبٍ) اعْلَمْ أَنَّ ضَابِطَهُ مَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عِنْدَنَا أَوْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا عِنْدَنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ) أَيْ: قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: إلَّا إنْ شَرَطُوا الذَّبَّ عَنْهُمْ فَيَجِبُ الدَّفْعُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ) اقْتَضَى هَذَا كَالْمَتْنِ عَدَمَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوهُ مُؤَبَّدًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مَحْكُومٌ لَهُ بِالصِّحَّةِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْمَحْرَمِ وَأَوْلَى غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا، وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَرَكَ الْإِرْشَادُ هَذَا الْقَيْدَ هُنَا وَنَبَّهَ أَعْنِي ابْنَ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى أَنَّ لِلْمُوَقَّتِ الَّذِي لَمْ يَعْتَقِدُوهُ مُؤَبَّدًا حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفِهِ وَفِي التَّحْلِيلِ وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَصَحَّ مِنْ كُفَّارٍ نِكَاحُنَا وَنِكَاحُهُمْ. اهـ. وَقَوْلُهُ نِكَاحُنَا أَيْ النِّكَاح الصَّحِيح عِنْدَنَا وَإِنْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ وَقَوْلُهُ وَنِكَاحُهُمْ أَيْ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ اعْتَقَدْنَا فَسَادَهُ وَفِي شَرْحِهِ لِلشِّهَابِ أَمَّا مَا لَيْسَ صَحِيحًا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُمْ كَنِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ أَحْكَامُ الصَّحِيحِ خِلَافًا لِلْحَاوِي. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُلَاحَظْ مَعَهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ بِإِزَاءِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَبْقُ إسْلَامِ الْمَرَهْ (فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ نَكَحَ مُعْتَدَّةَ غَيْرِهِ وَلَوْ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً فَانْقَضَتْ
[حاشية الشربيني]
الْمُصَنِّفِ هُنَا فِي الصَّحِيحِ حَيْثُ قَالَ بِالصِّحَّةِ صف وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ فَإِنَّهُ أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِالصِّحَّةِ إلَّا أَنَّ عَطْفَ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ مُوَقَّتًا إلَخْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ، بَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الصِّحَّةِ عِنْدَنَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: بِالْحُكْمِ بِهَا لِيَعُمَّ الصَّحِيحَ وَالْمَحْكُومَ لَهُ بِالصِّحَّةِ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَاصِرٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاَلَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ مِمَّا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ دُونَ مَا لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ كَالْمُؤَقَّتِ الَّذِي اعْتَقَدُوا عَدَمَ تَأْبِيدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَحْكُومًا لَهُ بِالصِّحَّةِ رُخْصَةً كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ مَثَلًا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُ الصَّحِيحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ أَنَّهُ لَمَّا لَزِمَنَا الذَّبُّ عَنْهُمَا كَانَ فِعْلُهُمَا كَلَا فِعْلٍ فَتَأَمَّلْ وَحَرِّرْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُقَرُّ عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ حَرْبِيَّةً إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لَا عَلَى ذِمِّيٍّ ذِمِّيَّةً. اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالنِّكَاحُ الْمُوَقِّتُ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُسْتَمِرًّا قَرَّرْنَاهُ، وَكَذَا الْغَصْبُ لَوْ اعْتَقَدَهُ غَيْرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِكَاحًا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً فَلَا نُقِرُّهُمَا عَلَيْهِ. اهـ
وَهُمَا ظَاهِرَتَانِ فِي عَدَمِ التَّقْرِيرِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَتَأْبِيدًا رَأَوْا) أَيْ: رَأَوْا صِحَّتَهُ مَعَ تَأْبِيدِهِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُؤَقَّتَ الَّذِي اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ أَيْ: لَا يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقَرُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: رَأَوْا) أَيْ: اعْتَقَدُوا، وَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ أَهْلِ مِلَّةِ الزَّوْجِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ) سَوَاءٌ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّرْحِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِاعْتِقَادِهِمْ فَسَادَهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا يُفِيدُ التَّعْمِيمَ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقَرُّونَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَعْدَهَا فِي مُعْتَقِدِهِمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute