١٢٧ - أنه يسن رمي جمرة العقبة من بطن الوادي لقوله:«رمى من بطن الوادي» .
١٢٨ - أنه يسن استقبال جمرة العقبة لا القبلة عند الرمي، خلافاً لمن قال: إنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويرمي من اليمين، فإن هذا ليس بصحيح، لأنه خلاف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه، ومن وجه آخر أنه في زمننا هذا متعذر.
فإن قال قائل: أليس الأصل في العبادات استقبال القبلة؟
فالجواب: إن سلمنا أن هذا هو الأصل فقد دل الدليل على عدمه في هذه المسألة.
١٢٩ - أنه لا يشرع الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة.
١٣٠ - أن النحر بعد الرمي لقوله:«ثم انصرف إلى المنحر فنحر» .
١٣١ - أنه ينبغي لذوي الأمر أن يرتبوا المكان للحجاج بحيث يجعلوا للنحر مكاناً خاصاً لقوله:«ثم انصرف إلى المنحر» لأنه إذا جعل للنحر مكاناً خاصاً سلم الناس من الروائح الكريهة والتلويث والأذى وغير ذلك فإذا جعل للنحر منحر خاص، فذلك أسلم وأقرب إلى الإحاطة بهذا الأذى والقذر.