١١٣ - أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدأ بالجمرة جمرة العقبة فيرميها حين وصوله، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذا في قوله:«أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس»(١) فقد ضعفه كثير من أهل العلم رحمهم الله، وإن صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. وإلا فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي، وإلا لما استفاد شيئا، فكيف يرخص له أن يدع نسكاً من المناسك التي نص القرآن عليها ويبقى في منى ساكناً حتى طلوع الشمس.
١١٤ - أن غسل حصى رمي الجمار بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله ولم يأمر به أصحابه.
١١٥ - أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم سواها، فلو رمى الإنسان الثلاث لكان مبتدعاً، وإن رماها جهلاً فليس عليه شيء.
١١٦ - مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك / باب التعجيل من جمع ١/٤٥٠. والنسائي في كتاب المناسك / باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ٥/٢٢٠ وابن ماجه في كتاب المناسك / باب من تقدم من جمع ٢/١٠٠٧ وأحمد ١/٢٣٤ - ٣١١ - ٣٤٣.