للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ بِشْرَانَ، قال: أبنا إسحق الكاذي، قال: بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بن إسحق الطالقاني، قال بنا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ} ثُمَّ أُحِلَّ نِكَاحُ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُنْسَخْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرُ ذَلِكَ فَنِكَاحُ كُلِّ مُشْرِكٍ سِوَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَرَامٌ١.

وَالثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} لَفْظٌ عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْكِتَابِيَّاتُ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ وَهَذَا تَخْصِيصٌ لا نَسْخٌ٢. وَعَلَى هَذَا الْفُقَهَاءُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَيْسُوا مُشْرِكِينَ، وَهَذَا فاسد، لأنهم قالوا عزير بن الله) ٣ والمسيح بن الله فهم بذلك مشركون٤.


١ أخرج نحوه الطبري عن عكرمة والحسن البصري في جامع البيان٢/ ٢٢١، كما أخرح نحوه البيهقي في السنن الكبرى٧/ ١٧١، في كتاب النكاح بسند ضعيف عن ابن عباس.
٢ أخرجه الطبري والبيهقي في المصدرين السابقين والنحاس في ناسخه (٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، وذكره أيضاً مكي بن أبي طالب عن قتادة وابن حيبر، ورجحه في الإيضاح ص:٧٧، و١٤٣، كما أورد المؤلف هذا المعنى في زاد المسير١/ ٢٤٧ عن عثمان وحذيفة وطلحة، وجابر وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
٣ انتهى عدم الوضوح من (هـ).
٤ أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي عنهما، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله انظر: صحيح البخاري مع الفتح١١/ ٣٣٧ في باب قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}.
قلت: أورد المؤلف في زاد المسير١/ ٢٤٦، نحو هذه المناقشة بدون ترجيح. وأما في مختصر عمدة الراسخ الورقة (٤) فقال: بعد ذكر هذه الآية: هذا لفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ، وقد سماه من لا يعلم نسخاً وذلك خطأ.
وقد ناقش قضية النسخ في هذه الآية معظم كتب النسخ إلا أن النحاس مال إلى نسخها في كتابه الناسخ والمنسوخ ص:٥٧، بينما مكي بن أيى طالب مال إلى إحكامها في الإيضاح ص:١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>