٢ أخرجه الطبري والبيهقي في المصدرين السابقين والنحاس في ناسخه (٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، وذكره أيضاً مكي بن أبي طالب عن قتادة وابن حيبر، ورجحه في الإيضاح ص:٧٧، و١٤٣، كما أورد المؤلف هذا المعنى في زاد المسير١/ ٢٤٧ عن عثمان وحذيفة وطلحة، وجابر وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. ٣ انتهى عدم الوضوح من (هـ). ٤ أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي عنهما، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله انظر: صحيح البخاري مع الفتح١١/ ٣٣٧ في باب قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}. قلت: أورد المؤلف في زاد المسير١/ ٢٤٦، نحو هذه المناقشة بدون ترجيح. وأما في مختصر عمدة الراسخ الورقة (٤) فقال: بعد ذكر هذه الآية: هذا لفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ، وقد سماه من لا يعلم نسخاً وذلك خطأ. وقد ناقش قضية النسخ في هذه الآية معظم كتب النسخ إلا أن النحاس مال إلى نسخها في كتابه الناسخ والمنسوخ ص:٥٧، بينما مكي بن أيى طالب مال إلى إحكامها في الإيضاح ص:١٤٢.