للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ}؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْمَجُوسِيَّاتُ وَأَهْلُ الأَوْثَانِ١.

قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَتَادَةَ {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ} قَالَ: الْمُشْرِكَاتُ الْعَرَبُ اللاتِي لَيْسَ لهن كتاب يقرأنه٢ قال سعيدبن جُبَيْرٍ: هُنَّ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَابِدَاتُ الأَوْثَانِ٣.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْكِتَابِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الْكَافِرَاتِ، فَالْكُلُّ مُشْرِكَاتٌ، وَافْتَرَقَ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى قولين:

[أحدهما] ٤ (أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْآيَةِ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ٥.


١ ذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور١/ ٢٥٦، وعزاه إلى عبد بن حميد عن حماد عن إبراهيم.
٢ أخرجه الطبري عن قتادة في جامع البيان٢/ ٢٢١.
٣ أخرجه الطبري في المصدر السابق عن سعيد بن جبير، وفيه - وأهل الأوثان - وأخرجه البيهقي في سننه١/ ١٧١ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي كتاب النكاح.
قال الإمام الشافعي في هذه الآية: (قيل إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان يحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات، فإن كان هذا هكذا، فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ). انظر: أحكام القرآن للشافعي١/ ١٨٦.
٤ انتهى النقص من النسخة المدنية، ومن هنا تسعة أسطر تقريباً في (هـ) كتابة رديئة لا تقرأ منها إلا كلمات قليلة.
٥ الآية الخامسة من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>