مَرَّةٍ طَلْقَةٌ؟ وَعِنْدَ قَوْلِهِ لَهُنَّ: إِحْدَى هَؤُلَاءِ طَالِقٌ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدَةٍ وَلَا يَقَعُ بِالتَّكْرَارِ شَيْءٌ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِرَادَةُ إِنْشَاءٍ أَوْ إِخْبَارٍ، فَمَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ التَّكْرَارِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، وَهَلِ الْحُكْمُ فِي الْعِتْقِ كَالْحُكْمِ فِي الطَّلَاقِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟
الْجَوَابُ: [هَذِهِ] الْمَسْأَلَةُ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَلَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَا فِي شُرُوحِ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَا حُكْمًا وَلَا تَصْوِيرًا، وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ اسْتِوَاءُ الصُّورَتَيْنِ، وَأَنَّهُ إِنْ قَصَدَ فِيهِمَا الِاتِّحَادَ لَمْ تَطْلُقْ غَيْرُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوِ التَّعَدُّدَ، وَقَعَ بِحَسَبِ مَا عَدَّدَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى وَاحِدَةٍ، هَذَا بِحَسَبِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَأَمَّا عَدَدُ الطَّلَقَاتِ فَمَرْتَبَةٌ ثَانِيَةٌ، فَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ، أَوِ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ، فَثَلَاثٌ فِي صُورَتَيْ مَا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً بِلَا شَكٍّ أَوْ أَطْلَقَ، فِيمَا بَحَثْنَاهُ وَلَمْ نَرَهُ مَنْقُولًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ وَزَوْجَتِي كَذَلِكَ، هَلْ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ؟
الْجَوَابُ: ذَكَرَ الرافعي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ، وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَى نِسْوَةٍ لَمْ يَطْلُقْنَ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَأَنْتِ يَا أُمَّ أَوْلَادِي، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، قَالَ الإسنوي فِي التَّمْهِيدِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ، حَتَّى إِذَا أَشَارَ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ هَذِهِ وَزَوْجَتِي، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ. انْتَهَى.
فَقَدْ يَقِفُ الْوَاقِفُ عَلَى هَذَا النَّقْلِ، فَيَظُنُّ أَنَّهُ الصُّورَةُ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا، فَيُبَادِرُ إِلَى الْجَوَابِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الصُّورَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الرافعي وَالَّتِي ذَكَرَهَا الإسنوي فِي الْعَطْفِ خَاصَّةٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي، أَوْ قَوْلِهِ: وَزَوْجَتِي، وَأَمَّا الصُّورَةُ الَّتِي فِي السُّؤَالِ، فَلَيْسَتْ عَطْفًا بَلْ جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ، حَيْثُ ضَمَّ إِلَيْهَا قَوْلَهَ: كَذَلِكَ؛ أَيْ طَالِقٌ، فَالَّذِي يُقَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: إِنَّهَا صِيغَةُ كِنَايَةٍ، إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا بِذَلِكَ طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا، كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ هُوَ أَوْ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتَ كَهِيَ، فَإِنْ نَوَى طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا، فَقَالَتْ: يَكْفِينِي وَاحِدَةٌ، فَقَالَ: الْبَاقِي لِضَرَّتِكِ، فَإِنَّهُ إِنْ نَوَى وَقَعَ عَلَى الضَّرَّةِ طَلْقَتَانِ وَإِلَّا فَلَا، فَقَوْلُهُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ: وَزَوْجَتِي كَذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ كَهِيَ، وَكَقَوْلِهِ: الْبَاقِي لِضَرَّتِكِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّخْرِيجَ مِنْ أَصْلِهِ مَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute