عَلَى عُمُومِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَإِمَّا أَنْ تُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنْعِ، وَإِمَّا أَنْ تُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِعْطَاءِ، وَإِلَّا فَالْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ.
تَقْرِيرٌ آخَرُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: يُقَالُ لِلْمُتَمَسِّكِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أُقِيمَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ: الْقَاعِدَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي الْأُصُولِ " أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ نَصٌّ خَاصٌّ وَلَفْظٌ عَامٌّ، فَإِنَّهُ يُتَمَسَّكُ بِالنَّصِّ الْخَاصِّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ وَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ اللَّفْظِ، وَيَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ بِذَلِكَ النَّصِّ الْخَاصِّ، وَيَبْقَى بَقِيَّةُ الْعُمُومِ يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عَدَا تِلْكَ الصُّورَةِ، وَأَمَّا أَنْ يُلْغَى النَّصُّ الْخَاصُّ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُتَمَسَّكَ بِالْعُمُومِ عَلَى عُمُومِهِ فَهَذَا شَيْءٌ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، فِيهِ ثَلَاثَةُ نُصُوصٍ خَاصَّةٍ، أَحَدُهَا تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ إِلَى الْمُتَوَفَّى فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ، وَالثَّانِي تَقْدِيمُ الْإِخْوَةِ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَالثَّالِثُ تَقْدِيمُ الْأَخِ الشَّقِيقِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَتَقْدِيمُ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ نُصُوصٍ خَاصَّةٍ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ يُتَمَسَّكُ بِهَا فِيهَا وَتَخُصُّ مِنْ عُمُومِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، وَلَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْجُمْلَةِ إِلَّا فِيمَا عَدَا هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْخَاصَّةِ، فَلَا يُعْطَى ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَلَا الْأَخُ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقِ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُمَا مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ، وَلَوْ عَاشَ لَاسْتَحَقَّ، وَلَا يَقُولُ قَائِلٌ: أُعْطِيهِمَا مَعَ الشَّقِيقِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أُقِيمَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُخَرَّجَةٌ بِنَصٍّ يَخُصُّهَا، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَى سَائِرُ أَهْلِ الدَّرَجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ تَمَسُّكًا بِذَلِكَ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّهُمْ مُخَرَّجُونَ بِنَصٍّ يَخُصُّهُمْ، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَى الْأَبْعَدُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ الْأَقْرَبِ إِلَى الْمُتَوَفَّى تَمَسُّكًا بِذَلِكَ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّهُ مُخَرَّجٌ بِنَصٍّ يَخُصُّهُ، فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ يُعْمَلُ بِنُصُوصِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا وَيُخَرَّجُ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَتَبْقَى بَقِيَّةُ ذَلِكَ الْعُمُومِ مَعْمُولًا بِهِ فِيمَا عَدَاهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْفَرَائِضِ]
[مسائل متفرقة]
بَابُ الْفَرَائِضِ
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَهَلْ يَكُونُ إِرْثُ الْبِنْتِ حِينَئِذٍ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ؟
الْجَوَابُ: بِالْفَرْضِ.
مَسْأَلَةٌ:
هُدَاةَ الدِّينِ أَعْلَامَ الْخِطَابِ ... وَفُرْسَانَ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ
لَقَدْ بَعُدَتْ عَنِ الْإِفْهَامِ مِنَّا ... مُغْرِبَةٌ تُخَالُ مِنَ الْكِذَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute