للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهُ الثَّانِي بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ (١) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِالدَّعْوَى (٢) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الدَّيْنِ، وَهَذَانِ صَحِيحَانِ (٣) إبْرَاءٌ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الدَّعْوَى بَاطِلٌ إلَّا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ وَصْفِ الضَّمَانِ صَحِيحٌ (٤) إبْرَاءٌ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ (٥) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْأَمَانَةِ (فَهُوَ بَاطِلٌ دِيَانَةً إلَّا أَنَّهُ صَحِيحٌ قَضَاءً) (٦) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْحُقُوقِ الْأُخْرَى مَادَّةَ ٢٦٥١.

أَحْكَامُ الْإِبْرَاءِ يَسْقُطُ الْحَقُّ الْمُبْرَأُ مِنْهُ (١) إذَا كَانَ قَابِلًا لِلْإِسْقَاطِ (٢) إذَا وَقَعَ الْإِبْرَاءُ مَشْرُوعًا (٣) إذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْإِبْرَاءِ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ يُفِيدُ الشَّكَّ (٤) إذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ.

٢ - الْإِبْرَاءُ يَشْمَلُ مَا قَبْلَهُ، وَلَا يَشْمَلُ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ مُعَيَّنًا وَمَعْلُومًا ٣ - يَكُونُ الْإِبْرَاءُ الَّذِي ضِمْنَ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَاسِدًا.

٤ - لَا يَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ إسْقَاطٌ إلَّا أَنْ يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَلِأَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ تَمْلِيكٌ.

٥ - لَا يَصِحُّ لِلْمَرِيضِ إبْرَاءُ أَحَدِ وَرَثَتِهِ أَمَّا إذَا أَبْرَأَ أَجْنَبِيًّا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي ثُلُثِ مَالِهِ إذَا لَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>