للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ. أَمَّا إذَا قُسِمَ الرِّبْحُ وَفُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ ثُمَّ عُقِدَتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ مُجَدَّدًا وَتَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ الرِّبْحِ الَّذِي قُسِمَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمَفْسُوخَةِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ الْأُولَى قَدْ انْتَهَتْ بِالْفَسْخِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ نَافِعَةٌ لِلْمُضَارِبِ (الْبَحْرُ) أَيْ لَوْ خَافَ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ رَبُّ الْمَالِ الرِّبْحَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِسَبَبِ هَلَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَعُلِمَ مَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْحِيلَةِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْمُضَارِبُ رَأْسَ الْمَالِ إلَى رَبِّ الْمَالِ وَتَقْيِيدُ الزَّيْلَعِيّ بِهِ اتِّفَاقِيٌّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا تَجَاوَزَ مِقْدَارَ الرِّبْحِ وَسَرَى إلَى رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْخَسَارُ بِعَمَلِ الْمُضَارِبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ (الْبَحْرُ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَلِفَ ثَمَانُونَ دِينَارًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَتُحْسَبُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا مِنْ الرِّبْحِ وَيَكُونُ الْبَاقِي قَدْ تَلِفَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٣١٤) سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَيْ لَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ

(الْمَادَّة ١٤٢٨) - (يَعُودُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ) . يَعُودُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إذَا تَجَاوَزَ الرِّبْحَ إذْ يَكُونُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي هَذَا الْحَالِ جُزْءًا هَالِكًا مِنْ الْمَالِ فَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى غَيْرِ رَبِّ الْمَالِ وَلَا يُلْزَمُ بِهِ آخَرَ. وَيُسْتَفَادُ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَوْ جَمِيعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٣) أَيْ يَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا فَلَا يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ (الدُّرَرُ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ زَائِدٌ فَلَا يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ حَيْثُ إنَّ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لَا تُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٢٩) إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الْمُضَارِبُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا]

الْمَادَّةُ (١٤٢٩) - (إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الْمُضَارِبُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا تَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ) تَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ بِعَشَرَةِ أَسْبَابٍ: (١) بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ (٢) أَوْ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ (٣) أَوْ بِجُنُونِ رَبِّ الْمَالِ (٤) أَوْ بِجُنُونِ الْمُضَارِبِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٤٢٨) (٨) أَوْ بِعَزْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>