وَقْتُ الْمَوْتِ فَحِينَ زُهُوقِ الرُّوحِ وَبِالْقَرِيبِ مَانِعٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ رِقٍّ انْتَقَلَ ذَلِكَ الْإِرْثُ لِغَيْرِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَرْجِعُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ وَحُرِّيَّةِ الرَّقِيقِ وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الْقَرِيبُ الْكَافِرُ أَوْ الرَّقِيقُ فَإِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُهُ فَالْمَنْعُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ مَعًا وَسَوَاءٌ كَانَ الرِّقُّ كَامِلًا أَوْ فِيهِ طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.
وَكَذَلِكَ قَتْلُ الْعَمْدِ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الْمِيرَاثِ مُطْلَقًا أَيْ لَا يَرِثُ لَا مِنْ الْمَالِ وَلَا مِنْ الدِّيَةِ وَهَذَا مَعْنَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا قَاتِلُ الْخَطَأِ فَيَرِثُ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ فَيُعْطِيهَا كَامِلَةً وَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ يَكُنْ عَنْ خَطَأٍ فَمِنْ دِيَةٍ وَأَمَّا قَاتِلُ الْعَمْدِ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَكَذَلِكَ لَا إرْثَ مُطْلَقًا لَا مِنْ مَالٍ وَلَا مِنْ دِيَةٍ إذَا شَكَّ فِي كَوْنِ الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَحَالَةُ الشَّكِّ بِمَنْعٍ مُغْنِيَهْ
(تَنْبِيهٌ) الْمَنْعُ مِنْ إرْثِ الرَّقِيقِ إنَّمَا هُوَ بِالْقَرَابَةِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَأَمَّا بِالرِّقِّ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ بِالْإِرْثِ.
وَيُوقَفُ الْقَسْمُ مَعَ الْحَمْلِ إلَى ... أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلَا
يَعْنِي إذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَمْلًا أَوْ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ إلَّا الْحَمْلُ فَإِنَّ قَسْمَ الْمِيرَاثِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ فَإِنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا وَتَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ وَرِثَ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لِلْعَاصِبِ أَوْ لِصَاحِبِ الْمَوَارِيثِ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ أَيْضًا
وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ... يَمْتَنِعُ الْإِرْثُ لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ
يَعْنِي إذَا مَاتَ قَرِيبَانِ كَالرَّجُلِ وَأَخِيهِ أَوْ ابْنِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا كَمَا إذَا مَاتَا تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ غَرِقَا أَوْ فُقِدَا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِلْجَهْلِ بِالسَّابِقِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِرْثِ تَحَقُّقَ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ وَذَلِكَ هُنَا مُتَعَذِّرٌ وَيَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ
وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَالِهِ اعْتُبِرْ ... وَمَا بَدَا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ اُقْتُصِرْ
وَإِنْ يَبُلْ بِالْجِهَتَيْنِ الْخُنْثَى ... فَنِصْفُ حَظَّيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
يَعْنِي أَنَّ مِيرَاثَ الْخُنْثَى مُعْتَبَرٌ بِمَحَلِّ بَوْلِهِ فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ حُكِمَ لَهُ بِحُكْمِ الذَّكَرِ وَإِنْ بَالَ مِنْ الْفَرْجِ حُكِمَ لَهُ بِحُكْمِ الْأُنْثَى وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَهُوَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ نَصِيبِ أُنْثَى لِأَنَّ مِيرَاثَ الْأُنْثَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ أَسْوَأَ حَالَيْهِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى وَمَا زَادَ عَلَيْهِ مُتَنَازَعٌ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَلَا مُرَجِّحَ فَوَجَبَ أَنْ يُقْسَمَ بَيْنَهُمَا كَالتَّدَاعِي.
(وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَسْبَقَ أَوَنَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَا إشْكَالَ أَيْ لَيْسَ هُوَ مُشْكِلًا بَلْ مُتَمَحِّضٌ إمَّا لِلذُّكُورَةِ إنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ كَانَ بَوْلُهُ مِنْهُ أَكْثَرَ أَوْ أَسْبَقَ أَوَنَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ أَمْنَى مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ لِلْأُنُوثَةِ إنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ أَوْ كَانَ بَوْلُهُ مِنْهُ أَكْثَرَ أَوْ أَسْبَقَ أَوْ حَاضَ أَوْ نَبَتَ لَهُ ثَدْيٌ فَإِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنًا وَخُنْثَى مُشْكِلًا فَعَمَلُ الْفَرِيضَةِ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ فَتَكُونُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى مِنْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُضْرَبُ الِاثْنَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ ثُمَّ تُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي حَالَيْ الْخُنْثَى وَهُمَا حَالُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ هِيَ الْجَامِعَةُ اقْسِمْهَا عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى يَخْرُجْ جُزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةً وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَخْرُجْ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تَضْرِبُ لِلْأَوَّلِ وَاحِدًا فِي سِتَّةٍ بِهَا وَاثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ الْجُمْلَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ اقْسِمْهَا عَلَى حَالَيْ الْخُنْثَى يَخْرُجْ لَك سَبْعَةٌ.
وَاضْرِبْ لِلْخُنْثَى وَاحِدًا فِي سِتَّةٍ بِهَا وَوَاحِدًا فِي أَرْبَعَةٍ بِهَا الْمَجْمُوعُ عَشَرَةٌ اقْسِمْهَا عَلَى حَالَيْ الْخُنْثَى يَخْرُجْ لَهُ خَمْسَةٌ هَذَا إذَا كَانَ يَرِثُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى وَإِرْثُهُ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى عَلَى نِصْفِ إرْثِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا كَمَا إذَا كَانَ ابْنًا وَأَمَّا إنْ كَانَ إنَّمَا يَرِثُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ فَقَطْ كَابْنِ الْأَخِ فَإِنَّمَا لَهُ نِصْفُ نَصِيبِ الذَّكَرِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى فَقَطْ كَالْأُخْتِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَإِنَّمَا لَهُ نِصْفُ أُنْثَى أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَرِثُ عَلَى الذُّكُورَةِ