للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ (وَإِنْ جُهِلَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ سُمِّيَ بِصَالِحٍ لَهُمَا، كَطَلْحَةَ وَهِبَةِ اللَّهِ) .

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ: (وَلَوْ كَانَ السَّقْطُ مِنْ كَافِرَيْنِ فَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ) لَوْ مَاتَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ بِدَارِنَا (فَكَمُسْلِمٍ) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا وُلِدَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ (فَلَا) يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ.

(وَيُصَلَّى عَلَى طِفْلٍ) مِنْ كَافِرَيْنِ (حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ) لِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ سَبْيِهِ مُنْفَرِدًا عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ وَكَذَا مَجْنُونٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ.

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ عُذْرٍ غَيْرِهِ) كَالْحَرْقِ وَالْجُذَامِ وَالتَّبْضِيعِ (يُمِّمَ) لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ طَهَارَةٌ عَلَى الْبَدَنِ فَقَامَ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ مُقَامَهُ كَالْجَنَابَةِ.

(وَكُفِّنَ) بَعْدَ التَّيَمُّمِ (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) كَغَيْرِهِ (وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ) غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُ، وَ (يَمَّمَ لَهُ) أَيْ: لِمَا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ كَالْجَنَابَةِ.

(وَإِنْ أَمْكَنَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِلَا عَرْكٍ صُبَّ عَلَيْهِ) الْمَاءُ بِحَيْثُ يَعُمُّ بَدَنَهُ (وَتُرِكَ عَرْكُهُ) لِتَعَذُّرِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْفِعْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (ثُمَّ إنْ يُمِّمَ) الْمَيِّتُ (لِعَدَمِ الْمَاءِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ دَفْنِهِ وَجَبَ غُسْلُهُ) لِإِمْكَانِهِ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ، بِتَيَمُّمٍ وَالْأُولَى بِوُضُوءٍ وَتَقَدَّمَ.

(وَإِنْ وُجِدَ) الْمَاءُ (فِيهَا) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ يُمِّمَ (بَطَلَتْ) الصَّلَاةُ فَيُغَسَّلُ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْحَيِّ يَجِدُ الْمَاءَ (وَيَلْزَمُ الْوَارِثَ قَبُولُ مَا وُهِبَ لِلْمَيِّتِ) لِيُغَسَّلَ بِهِ لِأَنَّ الْمِنَّةَ فِيهِ يَسِيرَةٌ وَ (لَا) يَلْزَمُهُ قَبُولُ (ثَمَنِهِ) هِبَةً لِلْمِنَّةِ كَالْحَيِّ.

(وَيَجِبُ عَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ قَبِيحٍ رَآهُ) لِأَنَّ فِي إظْهَارِهِ إذَاعَةً لِلْفَاحِشَةِ وَفِي الْخَبَرِ مَرْفُوعًا: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَيْبَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ (كَطَبِيبٍ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ عَلَى الطَّبِيبِ أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِشَرٍّ لِمَا فِيهِ مِنْ، الْإِفْضَاحِ (وَيُسْتَحَبُّ) لِلْغَاسِلِ (إظْهَارُهُ) أَيْ: مَا رَآهُ مِنْ الْمَيِّتِ (إنْ كَانَ حَسَنًا) لِيُتَرَحَّمَ عَلَيْهِ.

(قَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ: إلَّا عَلَى مَشْهُورٍ بِبِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ أَوْ قِلَّةِ دِينٍ، أَوْ فُجُورٍ وَنَحْوِهِ) كَكَذِبٍ (فَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ شَرِّهِ وَسَتْرِ خَيْرِهِ) لِيَرْتَدِعَ نَظِيرُهُ.

وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ وَبِمُسْلِمٍ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَجِبُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِالْمُسْلِمِ وَلَا يَنْبَغِي تَحْقِيقُ ظَنِّهِ فِي رِيبَةٍ وَلَا حَرَجَ بِظَنِّ السَّوْءِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الشَّرُّ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» مَحْمُولٌ عَلَى الظَّنِّ الْمُجَرَّدِ الَّذِي لَمْ تُعَضِّدْهُ قَرِينَةٌ تَدُلَّ عَلَى صِدْقِهِ وَحَدِيثُ «احْتَرِسُوا مِنْ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>