نَفْسِهِ وَلَا رَهْنَهَا وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْمَالَ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالنَّفَقَةِ وَلَا يَجُوزُ تَكَفُّلُهُ وَيَجُوزُ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِالدُّيُونِ، وَالْمَغْصُوبِ وَكَذَا بِالْوَدَائِعِ وَلَا فَرْقَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي صِحَّتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ يُقَدِّمُ دَيْنَ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الْحُرِّ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَجِبُ مِنْ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَحْجُورِ فِي حَقِّهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِمَهْرِ امْرَأَةٍ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَاخَذُ إلَّا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِدَيْنٍ فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ شَرَى قِنًّا بِأَلْفٍ وَقَبَضَهُ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ فَمَاتَ الْقِنُّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَأْذُونُ وَلَا مَالَ إلَّا أَلْفٌ تُقَسَّمُ هَذِهِ الْأَلْفُ بَيْنَ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ وَبَيْنَ بَائِعِ الْقِنِّ بِالْحِصَّةِ وَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْمَرَضِ شَيْءٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْبَائِعُ أَوْلَى بِالْأَلْفِ إذْ سَبَبُ دَيْنِهِ مَعْلُومٌ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَأْذُونُ أُجَرَاءَ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَأَدَّى أُجْرَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِإِذْنٍ وَقَضَى مَهْرَهَا يُحَاصُّونَ الْآجِرَ، وَالْمَرْأَةَ فِيمَا قَبَضَا إذْ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ عَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَأَكْثَرُ مَالِهِ أَنْ يَكُونَ كَدَيْنِ الصِّحَّةِ كَذَا فِي الْوَصَايَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَلَيْسَ لَهُ أَنَّ يَتَزَوَّجَ وَلَا يُزَوِّجَ مَمَالِيكَهُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُزَوِّجُ الْأَمَةَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْمَالُ بِمَنَافِعِهَا فَأَشْبَهَ إجَارَتَهَا وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ التِّجَارَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِتِجَارَةٍ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ تَزَوُّجَ الْعَبْدِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْوَجِيزِ يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى، وَالْغُرَمَاءُ إلَّا إذَا بَاعَهُ الْقَاضِي، ثُمَّ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الْغُرَمَاءِ انْتَهَى قُلْتُ الْمُرَادُ بِالدَّيْنِ مَا حَصَلَ بِالتِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا كَإِقْرَارِهِ بِمَهْرٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَأَوْلَادُهَا عَبِيدٌ وَلَا يَأْخُذُهُمْ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ وَطِئَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ حَتَّى يُعْتَقَ.
وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا فَرَدَّهَا أَخَذَ بِالْعُقْرِ فِي الْحَالِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَا يُكَاتَبُ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْمَوْلَى وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَى الْمَوْلَى وَلَا يُعْتَقُ عَلَى مَالٍ وَلَا يَهَبُ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يَتَصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَهْدِيَ الْيَسِيرَ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ يُضِيفُ مَنْ يُطْعِمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا إذْنَ لَهُ أَصْلًا.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ إذَا أَعْطَاهُ الْمَوْلَى قُوتَ يَوْمِهِ فَدَعَا بَعْضَ رُفَقَائِهِ عَلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ لَا بَأْسَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُعْطِيَ قُوتَ شَهْرٍ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَكَلُوهُ قَبْلَ الشَّهْرِ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَوْلَى وَلَهُ أَنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بِالْعَيْبِ مِثْلَ مَا يَحُطُّ التُّجَّارَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَطَّ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ كَفَالَتَهُ بِالْمَالِ لَا تَصِحُّ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ كَمَا فِي الصُّغْرَى وَقَدْ مَرَّتْ فِي الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ دَيْنَهُ مِنْ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُطَّ بَعْضَ الدَّيْنِ وَيَمْلِكَ الْإِذْنَ فِي التِّجَارَةِ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْوَجِيزِ لَا يَصِحُّ كَفَالَةُ الْمَأْذُونِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَإِذَا كَفَلَ الْمَالَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَهُ بَعْدَ