للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنَّمَا اسْتَعْمَلَ الْعَرْصَةَ وَأَمَّا مَا كَانَ يُظِلُّهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ فَهُوَ مِلْكُهُ فَكَيْفَ يَقُومُ عَلَيْهِ فِي الْأُجْرَةِ حَتَّى يُجْعَلَ فِي مُقَابَلَتِهِ النِّصْفُ سَاقِطًا وَيُؤْخَذَ مِنْهُ نِصْفُ أُجْرَةِ الدَّارِ بِاعْتِبَارِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ فَهَذَا بَعِيدٌ قِيَاسًا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مَذْهَبًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ بَاعَ بَيْعًا وَهُوَ مَنْزُولٌ بِهِ بَاعَ مَثَلًا يَوْمَ الْأَحَدِ وَمَاتَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ لَيْلَتَهُ وَلَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ ثَمَنٌ هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ ذِهْنُ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ حَاضِرًا بِأَنْ كَانَ يَفْهَمُ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْ مَاتَ فِي الْحَالِ وَلَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَلَا أَقْبَضَ الْمَبِيعَ فَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ بَاعَ بُقْعَةً بِخَمْسِينَ أَوْ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ بُقْعَتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَمْ بَاعَ بِهِ فُلَانٌ بُقْعَتَهُ بَلْ هُوَ مَجْهُولٌ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهَذَا وَقَدْ دَخَلَهُ الشَّرْطُ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِخَمْسِينَ حَتَّى يُبَيِّنَ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَصِفَتَهَا وَلَا الْبَيْعُ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ حَتَّى يَعْلَمَهُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ فَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ بَاطِلٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا ذَبَحَ الشَّخْصُ دَابَّةً وَجَعَلَهَا أَقْسَامًا أَوْ قَسَّمَ هُوَ شَيْئًا وَقَسَّمَ غَيْرُهُ شَيْئًا آخَرَ مِنْهَا وَيَأْتِي الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ بِعْنِي هَذَا بِحِسَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ بِحِسَابِهِ فَقَطْ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعْتُك وَهُمَا عَالِمَانِ بِالثَّمَنِ أَوْ الْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَوْ غَيْرُ عَالِمٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ مَا يُقَسِّمُ الدَّابَّةَ كُلَّهَا بَلْ يَفُوزُ ذَابِحُهَا وَهُوَ الْبَائِعُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا فِي مُقَابَلَةِ ذَبْحِهِ وَغَيْرُهُ أَوْلَى فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ بِلَا حَطِّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ عَمَّنْ اشْتَرَى هَذِهِ وَقَدْ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ الْعَادَةِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ التَّقْوَى مَا حُكْمُ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَحْتَاجُ إلَى تَمْهِيدٍ وَهُوَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمِ الْمُذَكَّاةِ أَوْ جِلْدِهِ أَوْ هُمَا قَبْلَ سَلْخِهِ إلَّا إذَا كَانَ يُؤْكَلُ مَعَهُ كَالشِّوَاءِ الْمَسْمُوطِ وَالسَّخْلَةِ الصَّغِيرَةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمَذْبُوحَةِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا فِي جِلْدِهَا وَلَوْ قَبْلَ السَّمْطِ وَالشِّوَاءِ لِأَنَّ جِلْدَهَا مِنْ جُمْلَةِ لَحْمِهَا لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ مَعَهُ وَلَا بَيْعُ الْمَسْلُوخِ مِنْ غَيْرِ الْجَرَادِ وَالسَّمَكِ وَزْنًا قَبْلَ تَنْقِيَةِ جَوْفِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ جُزَافًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَزْنًا أَوْ جُزَافًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ قَبْلَ تَنْقِيَةِ مَا فِي جَوْفِهِ لِقِلَّةِ مَا فِيهِ وَقَالُوا لَوْ بَاعَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَعَادَتُهُمْ التَّعْبِيرُ بِهَا عَنْ تِسْعَةِ دَوَانِقَ صَحَّ وَلَزِمَهُ الْمُعْتَادُ.

وَقَالُوا مَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَمَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَصَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَتَبِعُوهُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حَيٍّ قَالَ بِخِلَافِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مُذَكَّاةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَيْ بِالتَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي بَيْعِ الْمَذْبُوحَةِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَإِذَا عَيَّنَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا بَعْدَ الذَّبْحِ وَالسَّلْخِ حَيْثُ اشْتَرَطَ وَبَاعَهُ لَهُ بِحِسَابِهِ وَعَادَتُهُمْ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ عَنْ رُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَعَلِمَا جُمْلَةَ الثَّمَنِ صَحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُعَيَّنٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالثَّمَنُ مُعَيَّنٌ بِالنِّسْبَةِ وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ اسْتِوَائِهَا وَاخْتِلَافِهَا وَلَا أَنْ يَأْخُذَ الْبَائِعُ مِنْ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ أَوَّلًا لَكِنَّهُ يَأْثَمُ إذَا أَوْهَمَ غَيْرَهُ اسْتِوَاءَ الْأَجْزَاءِ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ غَاشٌّ لَهُ حِينَئِذٍ وَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ بِعْتُك هَذَا بِحِسَابِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَادَتُهُمْ التَّعْبِيرَ بِذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ وَجَهِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا جُمْلَةَ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِاخْتِلَالِ بَعْضِ شُرُوطِهِ وَهُوَ عِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ بِعْنِي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ بِحِصَّتِهِ أَوْ بِحِسَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمَا حَيْثُ عَلِمَا جُمْلَةَ الثَّمَنِ وَأَرَادَا بِقَوْلِهِمَا بِحِسَابِهِ تَوْزِيعَ جُمْلَتِهِ عَلَى أَجْزَائِهَا بِالسَّوِيَّةِ أَوْ أَطْلَقَا بِأَنْ لَمْ يُرِيدَا هَذَا وَلَا غَيْرَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَا لَا يَعْرِفَانِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمَا بِحِسَابِهِ تَقْسِيمُ جُمْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى جُمْلَةِ الْأَجْزَاءِ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْبُيُوعِ عَلَى الْأَلْفَاظِ وَمَفْهُومَاتهَا الصَّحِيحَةُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِمَا هُنَا بِحِسَابِهِ صَحِيحٌ مَعْلُومٌ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ جَهْلٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي مَسَائِلِ الصُّبْرَةِ وَبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَمَسَائِلِ الدُّورِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مَا يُصَرِّحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>