للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: هِيَ لِرَبِّ النَّهْرِ. وَقِيلَ: هِيَ لِرَبِّ الْأَرْضِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَا صَبِيًّا فِي أَيْدِيهِمَا. فَكَذَلِكَ) . يَعْنِي: صَبِيًّا دُونَ التَّمَيُّزِ فَيَتَحَالَفَانِ. وَهُوَ بَيْنَهُمَا رَقِيقٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا، فَقَالَ: إنِّي حُرٌّ، فَهُوَ حُرٌّ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ) . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالطِّفْلِ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ: حُكِمَ لَهُ بِهَا) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ: قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا) . مِثْلُ أَنْ تَشْهَدَ إحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ سُنَّةٍ، وَتَشْهَدُ الْأُخْرَى: أَنَّهَا لِلْآخَرِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ. فَتُقَدَّمُ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>