للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

الثَّانِيَةُ: لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ قَبْلَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ، وَتَعْدِيلُهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ. وَتُسْمَعُ بَعْدَ التَّعْدِيلِ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَبَعْدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. وَأَيُّهَا يُقَدَّمُ فِيهِ الرِّوَايَاتُ. وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا غَائِبَةً حِينَ رَفَعْنَا يَدَهُ. فَجَاءَتْ وَقَدْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِلْكًا مُطْلَقًا: فَهِيَ بَيِّنَةُ خَارِجٍ. وَإِنْ ادَّعَاهُ مُسْتَنِدًا إلَى مَا قَبْلَ يَدِهِ: فَهِيَ بَيِّنَةُ دَاخِلٍ. كَمَا لَوْ أَحْضَرَهَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ.

قَوْلُهُ (الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا. فَيَتَحَالَفَانِ وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا) . لِأَنَّ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نِصْفِهَا. وَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ مَعَ يَمِينِهِ. فَيَمِينُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعَنْهُ يَقْرَعُ. فَمَنْ قَرَعَ: أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ نَكَلَا عَنْ الْيَمِينِ: فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَا مُسَنَّاةً بَيْنَ نَهْرِ أَحَدِهِمَا وَأَرْضِ الْآخَرِ: تَحَالَفَا. وَهِيَ بَيْنَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>