وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرَجَّحَ الدَّعْوَى بِوَضْعِ خَشَبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي الْجُذُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ فِي سُلَّمٍ مَنْصُوبٍ، أَوْ دَرَجَةٍ: فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ. إلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ لِصَاحِبِ السُّفْلِ. فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي الدَّرَجَةِ طَاقَةٌ، وَنَحْوُهَا مِمَّا يَرْتَفِقُ بِهِ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: مَتَى كَانَ لَهُ فِي الدَّرَجَةِ طَاقَةٌ، أَوْ نَحْوُهَا: كَانَتْ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ، فِي " بَابِ أَحْكَامِ الْجِوَارِ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّقْفِ الَّذِي بَيْنَهُمَا: فَهُوَ بَيْنَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ لِرَبِّ الْعُلْوِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ تَنَازَعَا الصَّحْنَ وَالدَّرَجَةَ فِي الصَّدْرِ: فَبَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَسَطِ فَمَا إلَيْهِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَا وَرَاءَهُ لِرَبِّ السُّفْلِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ بَيْنَهُمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute