للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ: يَأْخُذُ الضَّيْفُ، وَغَيْرُهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ مَا خَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ. وَأَخَذَ سِلْعَتَهُ مِنْ الْمُفْلِسِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَازَ الْأَخْذِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ فِي الْحَقِّ الثَّابِتِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، أَوْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ.

الثَّالِثَةُ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ قَدْ أَخَذَهُ قَهْرًا. فَأَمَّا إنْ كَانَ قَدْ غَصَبَ مَالَهُ: فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ بِقَدْرِ حَقِّهِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: مَنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَالٍ، لَا عِنْدَ حَاكِمٍ: أَخَذَهُ. وَقِيلَ: لَا. كَقَوَدٍ فِي الْأَصَحِّ. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْضًا: إذَا كَانَ عَيْنُ مَالِهِ قَدْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ. فَأَمَّا إنْ قَدَرَ عَلَى عَيْنِ مَالِهِ: أَخَذَهُ قَهْرًا. زَادَ فِي التَّرْغِيبِ: مَا لَمْ يُفِضْ إلَى فِتْنَةٍ. قَالَ: وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَجَحَدَ

أَحَدُهُمَا: فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ، وَجْهًا وَاحِدًا. لِأَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. لَا يَجُوزُ، وَلَوْ رَضِيَا. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ، فَجَحَدَهُ: جَازَ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. قَالَ نَاظِمُهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>