للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ أَبَاحَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَخْذَ الضَّيْفِ مِنْ مَالِ مَنْ نَزَلَ بِهِ وَلَمْ يُقْرَ بِقَدْرِ قِرَاهُ. وَمَتَى ظَهَرَ السَّبَبُ: لَمْ يُنْسَبْ الْآخِذُ إلَى خِيَانَةٍ. وَعَكَسَ ذَلِكَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ.: إذَا ظَهَرَ السَّبَبُ: لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ بِغَيْرِ إذْنٍ. لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَفِيَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَ فُرُوقٍ. فَائِدَةٌ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِنْدٍ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» هُوَ حُكْمٌ لَا فُتْيَا. وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ. فَتَارَةً قَطَعَ بِأَنَّهُ حُكْمٌ. وَتَارَةً قَطَعَ بِأَنَّهُ فُتْيَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ فُتْيَا.

تَنْبِيهَاتٌ

أَحَدُهَا: حَيْثُ جَوَّزْنَا الْأَخْذَ بِغَيْرِ إذْنٍ، فَيَكُونُ فِي الْبَاطِنِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: جَوَازُ الْأَخْذِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَالْأُصُولُ الَّتِي خَرَّجَ عَلَيْهَا أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمَا: مِنْ حَدِيثِ هِنْدٍ، وَحَلْبِ الرَّهْنِ وَرُكُوبِهِ تَشْهَدُ لِذَلِكَ. وَالْأُصُولُ الَّتِي خَرَّجَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: تَقْتَضِي مَا قَالَهُ. الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخَذَهُ بِالْحَاكِمِ) . أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ: لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَنْهُ: فِي الضَّيْفِ: يَأْخُذُ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>